عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما ولا
يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في
الحائض والنفساء ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام الدخول والمكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو
الحائض أو
النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع
الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس المتعلق حراما.
(مسألة 8): إذا كان جنبا وكان الماء في
المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل
المسجد لأخذ الماء (1) أو
الاغتسال ____________________
حكم دخول لجنب المسجد لآخذ الماء (1) هذا كأنه للغفلة عما بنى (قدس سره) عليه في المسائل المتقدمة من جواز دخول الجنب للمسجد لآخذ شئ فإنه يجوز حينئذ أن يدخل