____________________
و (ثانيهما): في أنه على تقدير عدم اجزائه هل يجب غسله مستقلا أو لا يجب؟ أما المقام الأول فلا ينبغي الاشكال في أن الواجب إنما هو غسل البشرة لصحيحه زرارة المتقدمة الآمرة بغسل البدن من القرن إلى القدم لأن القرن بمعنى منبت الشعر وظاهره وجوب ايصال الماء إلى جميع أجزاء البشرة ولا يكفي ايصاله إلى الشعر دون البشرة.
وفي صحيحة أخرى ثم أفض على رأسك وجسدك (1) وفي موثقة سماعة يفيض الماء على جسده كله (2) وفي بعضها: إذا مس جلدك الماء فحسبك (3) وفي آخر: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (4) ومن الظاهر أن الجسد غير الشعر وهو ليس من البدن وإنما الشعر من توابعه لا من الجسد ويؤكد ذلك بل يدل عليه ما ورد من أن السناء يبالغن في غسل مواضع الشعر من جسدهن (5) ولا وجه له إلا ايصال الماء إلى البشرة.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله أرأيت ما أحاط به الشعر قال عليه السلام كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه أو أن يغسلوه (6) الحديث فلا يمكن الاستدلال بها
وفي صحيحة أخرى ثم أفض على رأسك وجسدك (1) وفي موثقة سماعة يفيض الماء على جسده كله (2) وفي بعضها: إذا مس جلدك الماء فحسبك (3) وفي آخر: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (4) ومن الظاهر أن الجسد غير الشعر وهو ليس من البدن وإنما الشعر من توابعه لا من الجسد ويؤكد ذلك بل يدل عليه ما ورد من أن السناء يبالغن في غسل مواضع الشعر من جسدهن (5) ولا وجه له إلا ايصال الماء إلى البشرة.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله أرأيت ما أحاط به الشعر قال عليه السلام كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه أو أن يغسلوه (6) الحديث فلا يمكن الاستدلال بها