____________________
من قلة العقل والجهل، وغير قابل لأن يتعلق به حكم شرعي بوجه.
(1) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في العجب، وحاصلها أن العجب المتأخر هل يوجب بطلان العمل؟ وإن قلنا بعدم حرمته، وذلك لامكان أن يكون حدوث هذا الأمر والصفة موجبا لبطلان العمل شرعا أو لا يوجبه، وإن أوجب حبط ثوابها؟ وهي التي تعرض لها الماتن (قدس سره) وحكم بعدم بطلان العمل بالعجب المتأخر وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) بل ادعى عليه الاجماع.
إلا أن المحقق الهمداني (قدس سره) نقل عن السيد المعاصر (قدس سره) والظاهر أنه السيد علي في كتابه البرهان بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن مقارنه مستدلا عليه بظواهر الأخبار الواردة في الباب، وقد أورد عليه باستحالة الشرط المتأخر وأن العمل بعد ما وقع مطابقا للأمر وبعد ما حكم الشارع عليه بالصحة يستحيل أن ينقلب عما وقع عليه بحدوث ذلك الأمر المتأخر، وأما الإجازة في البيع الفضولي فلا نلتزم بكونها شرطا متأخرا وإنما نلتزم هناك بالكشف الحكمي.
هذا ولكنا ذكرنا في محله، أن الشرط المتأخر مما لا استحالة فيه ولا مانع من اشتراط العمل بأمر متأخر، لأن مرجعه إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بأمر كذا، فالواجب هو الحصة الخاصة من العمل وهو الذي يتعقب بالشرط، فإذا أتى بالعبادة ولم يتحقق بعدها ذلك الشرط كشف هذا عن أن ما تحقق لم تكن هي الحصة الخاصة المأمور بها فلا محالة يقع باطلة، فالشرط المتأخر أمر ممكن.
(1) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في العجب، وحاصلها أن العجب المتأخر هل يوجب بطلان العمل؟ وإن قلنا بعدم حرمته، وذلك لامكان أن يكون حدوث هذا الأمر والصفة موجبا لبطلان العمل شرعا أو لا يوجبه، وإن أوجب حبط ثوابها؟ وهي التي تعرض لها الماتن (قدس سره) وحكم بعدم بطلان العمل بالعجب المتأخر وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) بل ادعى عليه الاجماع.
إلا أن المحقق الهمداني (قدس سره) نقل عن السيد المعاصر (قدس سره) والظاهر أنه السيد علي في كتابه البرهان بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن مقارنه مستدلا عليه بظواهر الأخبار الواردة في الباب، وقد أورد عليه باستحالة الشرط المتأخر وأن العمل بعد ما وقع مطابقا للأمر وبعد ما حكم الشارع عليه بالصحة يستحيل أن ينقلب عما وقع عليه بحدوث ذلك الأمر المتأخر، وأما الإجازة في البيع الفضولي فلا نلتزم بكونها شرطا متأخرا وإنما نلتزم هناك بالكشف الحكمي.
هذا ولكنا ذكرنا في محله، أن الشرط المتأخر مما لا استحالة فيه ولا مانع من اشتراط العمل بأمر متأخر، لأن مرجعه إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بأمر كذا، فالواجب هو الحصة الخاصة من العمل وهو الذي يتعقب بالشرط، فإذا أتى بالعبادة ولم يتحقق بعدها ذلك الشرط كشف هذا عن أن ما تحقق لم تكن هي الحصة الخاصة المأمور بها فلا محالة يقع باطلة، فالشرط المتأخر أمر ممكن.