____________________
الصورة الثالثة:
وهي ما إذا جهل تاريخ كل من الصلاة والحدث ولم تجر قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة، فعلى مسلكهما لا يجري شئ من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة، وعدم انقضاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة لعدم احراز اتصال زمان الشك باليقين.
وأما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطهارة وعدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فإنه لا أثر له.
فالمتحصل أن الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث، ومنه يظهر أنه لا خصوصية بصورة العلم بتاريخ الصلاة كما ذكرها في المتن بحسبان أنها هي التي يجري فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها.
إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب (1) فقد تقدمت كبرى هذه المسألة وقلنا أن العلم الاجمالي إنما ينجز التكليف فيما إذا جرت الأصول في كل من أطرافه في نفسه، وتساقطت بالمعارضة لأنه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف في كل
وهي ما إذا جهل تاريخ كل من الصلاة والحدث ولم تجر قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة، فعلى مسلكهما لا يجري شئ من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة، وعدم انقضاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة لعدم احراز اتصال زمان الشك باليقين.
وأما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطهارة وعدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فإنه لا أثر له.
فالمتحصل أن الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث، ومنه يظهر أنه لا خصوصية بصورة العلم بتاريخ الصلاة كما ذكرها في المتن بحسبان أنها هي التي يجري فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها.
إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب (1) فقد تقدمت كبرى هذه المسألة وقلنا أن العلم الاجمالي إنما ينجز التكليف فيما إذا جرت الأصول في كل من أطرافه في نفسه، وتساقطت بالمعارضة لأنه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف في كل