____________________
لا يجب عليهما التوضؤ لغير الصلاة (1) أما على ما سلكنا فلظهور أن الحدث منهما ليس بحدث ناقض للطهارة فله أن يأتي بالصلاة أو بغيرها مما يشترط فيه الطهارة بعد ذلك وأما على ما سلكه الماتن فأيضا تختص هذه المسألة بالصورة الثالثة ولا تأتي في غيرها. أما في الصورة الأولى فلأجل أنه متمكن من الصلاة مع الظهارة في جزء من الوقت فيتعين عليه الاتيان بالصلاة وأجزائها المنسية وغيرها في ذلك الزمان الذي يتمكن فيه من الطهارة.
وأما في الصورة الثانية فأيضا يجب أن يتوضأ للأجزاء التي أراد قضائها لأن المفروض أن حدوث الحدث في الأثناء بوجب الوضوء بعده أي تحفظنا فيها على دليل الناقضية فإذا حدث بين وضوئه وصلاته أو أجزائها المتأخرة حدث وجب الوضوء بعده لارتفاع طهارته السابقة بحدثه.
وأما في الصورة الرابعة فقد ظهر أن الطهارة فيها لا ينتقض بحدثهما غير الاختياري فهي باقية مع عدم حدث اختياري وله أن يصلي أو يأتي بالأجزاء المنسية من غير طهارة فتختص المسألة بالصورة الثالثة وهي التي حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه
وأما في الصورة الثانية فأيضا يجب أن يتوضأ للأجزاء التي أراد قضائها لأن المفروض أن حدوث الحدث في الأثناء بوجب الوضوء بعده أي تحفظنا فيها على دليل الناقضية فإذا حدث بين وضوئه وصلاته أو أجزائها المتأخرة حدث وجب الوضوء بعده لارتفاع طهارته السابقة بحدثه.
وأما في الصورة الرابعة فقد ظهر أن الطهارة فيها لا ينتقض بحدثهما غير الاختياري فهي باقية مع عدم حدث اختياري وله أن يصلي أو يأتي بالأجزاء المنسية من غير طهارة فتختص المسألة بالصورة الثالثة وهي التي حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه