____________________
لغاية أخرى، والتعدد في الفرد أمر سائغ شرعا لبداهة أن يجوز للمكلف أن يتوضأ لصلاة الفريضة ثم يأتي بوضوء آخر لها ثانيا، فإن التجديد للفريضة مستحب حيث إن الوضوء على الوضوء نور على نور، فلا مانع من نذر التعدد في الوضوء هذا أولا.
وثانيا إنا لو سلمنا - فرضا - عدم مشروعية تجديد الوضوء للفريضة أيضا، أو قلنا بأن التجديد إنما يسوغ فيما إذا أتى به ثانيا بعنوان التجديد لا بعنوان كونه مقدمة لغاية أخرى أيضا، لا مانع من صحة نذر التعدد في الوضوء، وذلك لأنه متمكن من أن يأتي بفرد من الوضوء أولا ثم ينقضه ثانيا بالحدث ثم يأتي بفرد آخر من الوضوء وفاءا لنذره، فإنه مع التمكن من ابطال وضوئه الأول لا مانع من أن ينذر التعدد لأنه لم ينذر أن يأتي بوضوءين متعاقبين بل له أن يحدث بينهما، ومعه لا إشكال في مشروعية الفرد الثاني من الوضوء، فنذر التعدد في الوضوء مما لا اشكال فيه.
إذا دخل الوقت في أثناء الوضوء (1) نسب إلى العلامة (قدس سره) الحكم ببطلان الوضوء حينئذ والحكم بالاستيناف نظرا إلى أن ما قصده المكلف قبل دخول الوقت من الاستحباب لا واقع له، لعدم تمكنه في الواقع من اتيان العمل المستحب وإنهائه لفرض دخول الوقت في أثنائه وتبدل استحبابه
وثانيا إنا لو سلمنا - فرضا - عدم مشروعية تجديد الوضوء للفريضة أيضا، أو قلنا بأن التجديد إنما يسوغ فيما إذا أتى به ثانيا بعنوان التجديد لا بعنوان كونه مقدمة لغاية أخرى أيضا، لا مانع من صحة نذر التعدد في الوضوء، وذلك لأنه متمكن من أن يأتي بفرد من الوضوء أولا ثم ينقضه ثانيا بالحدث ثم يأتي بفرد آخر من الوضوء وفاءا لنذره، فإنه مع التمكن من ابطال وضوئه الأول لا مانع من أن ينذر التعدد لأنه لم ينذر أن يأتي بوضوءين متعاقبين بل له أن يحدث بينهما، ومعه لا إشكال في مشروعية الفرد الثاني من الوضوء، فنذر التعدد في الوضوء مما لا اشكال فيه.
إذا دخل الوقت في أثناء الوضوء (1) نسب إلى العلامة (قدس سره) الحكم ببطلان الوضوء حينئذ والحكم بالاستيناف نظرا إلى أن ما قصده المكلف قبل دخول الوقت من الاستحباب لا واقع له، لعدم تمكنه في الواقع من اتيان العمل المستحب وإنهائه لفرض دخول الوقت في أثنائه وتبدل استحبابه