(مسألة 10): لا فرق في كون ادخال تمام الذكر أو الحشفة (1) موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
____________________
لا فرق بين كون الآلة مجردة أو ملفوفة (1) في المسألة عدة احتمالات:
(الأول): أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقا نظرا إلى أن موضوع وجوب الغسل إنما هو التقاء الختانين ومع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف.
والجواب عن ذلك أن الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل والجنابة وإنما هو بيان للحد للذي يجب معه الغسل أعني الدخول بمقدار يلتقي معه الختانان وأما نفس الالتقاء فهو مما لا موضوعية له ويدل على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث ورد فيها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال عليه السلام نعم (1).
فإنها تدل بصراحتها على أن التقاء الختانين مما لا موضوعية له في الحكم وإنما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا غابت وتحقق الادخال بقدره وجب الغسل حصل الالتقاء أيضا أم لم يحصل.
(الأول): أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقا نظرا إلى أن موضوع وجوب الغسل إنما هو التقاء الختانين ومع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف.
والجواب عن ذلك أن الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل والجنابة وإنما هو بيان للحد للذي يجب معه الغسل أعني الدخول بمقدار يلتقي معه الختانان وأما نفس الالتقاء فهو مما لا موضوعية له ويدل على ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث ورد فيها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال عليه السلام نعم (1).
فإنها تدل بصراحتها على أن التقاء الختانين مما لا موضوعية له في الحكم وإنما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا غابت وتحقق الادخال بقدره وجب الغسل حصل الالتقاء أيضا أم لم يحصل.