____________________
كان الخروج مع الشهوة أم بدونها (1) الكلام في اعتبار الشهوة في وجوب الغسل بخروج المني تارة يقع في الرجال وأخرى في النساء أما بالإضافة إلى الرجال فقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام على ما رواه الشيخ (قدس سره) أنه سأله عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1) وهي كما ترى قيدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المني عن شهوة وقد حملها صاحب الحدائق وكذا صاحب الوسائل (قدس سرهما) على التقية لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وهم من أشهر فقهائهم.
وفيه أن الحمل على التقية يتوقف على وجود المعارض للرواية حيث إن محالفة العامة من المرجحات وأما الرواية المعتبرة من غير أن يكون لها معارض فمما لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على التقية والأمر في المقام كذلك لأن الصحيحة غير معارضة بشئ حيث لم يرد في شئ من رواياتنا أن الرجل إذا خرج منه المني عن غير شهوة أيضا يوجب الجنابة وغسلها وليس في البين سوى الاطلاقات وأن الغسل من الماء الأكبر (2) ومقتضى
وفيه أن الحمل على التقية يتوقف على وجود المعارض للرواية حيث إن محالفة العامة من المرجحات وأما الرواية المعتبرة من غير أن يكون لها معارض فمما لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على التقية والأمر في المقام كذلك لأن الصحيحة غير معارضة بشئ حيث لم يرد في شئ من رواياتنا أن الرجل إذا خرج منه المني عن غير شهوة أيضا يوجب الجنابة وغسلها وليس في البين سوى الاطلاقات وأن الغسل من الماء الأكبر (2) ومقتضى