____________________
(الجهة الأولى): إن الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعين قضاءا أو نذرا ولو في غير رمضان أو المحرم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فإن كان ذلك عن علم وعمد فلا اشكال في بطلان غسله وصومه لأن الارتماس مفطر وهو حرام في نهار شهر رمضان ومع حرمته يقع على وجه الفساد كما أنه يوجب بطلان الصيام فهناك تلازم بين حرمة الارتماس وبطلان الغسل وبطلان الصيام. وأما في الاحرام فالارتماس متعمدا محرم في نفسه وموجب لبطلان الغسل دون الاحرام.
وأما إذا كان الارتماس سهوا وغفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله.
كما يصح صومه فإن ارتكاب المفطر سهوا وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام حينئذ كما أنه غير محرم في الاحرام لصدوره سهوا وغفلة فتحصل أن الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعين إذا كان الارتماس متعمدا بطلا معا وإذا كان نسيانا صحا معا.
(الجهة الثانية): إن الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان أيضا يبطل بالارتماس في الماء أن الغسل يقع صحيحا ولا حرمة فيه لعدم حرمة الافطار في الصوم المندوب أو الواجب غير المعين قبل الزوال فلا ملازمة بين بطلان الصوم وبطلان الاغتسال هذا إذا وقع
وأما إذا كان الارتماس سهوا وغفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله.
كما يصح صومه فإن ارتكاب المفطر سهوا وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام حينئذ كما أنه غير محرم في الاحرام لصدوره سهوا وغفلة فتحصل أن الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعين إذا كان الارتماس متعمدا بطلا معا وإذا كان نسيانا صحا معا.
(الجهة الثانية): إن الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان أيضا يبطل بالارتماس في الماء أن الغسل يقع صحيحا ولا حرمة فيه لعدم حرمة الافطار في الصوم المندوب أو الواجب غير المعين قبل الزوال فلا ملازمة بين بطلان الصوم وبطلان الاغتسال هذا إذا وقع