____________________
هل تجري في الوضوء الأول أو الصلاة في نفسها حتى تتقدم على استصحاب الحدث أو أنها لا تجري؟ فللكلام جهتان.
(الجهة الأولى): في أن قاعدة الفراغ هل تجري في نفس الصلاة؟
و (الجهة الثانية): في جريانها في الوضوء الأول، وعدمه.
وأما الجهة الأولى فالتحقيق أن القاعدة غير جارية في نفس الصلاة سواء قلنا بجريانها في الوضوء أم لم نقل، أما إذا قلنا بجريانها في الوضوء فلأجل أنه لا يبقى معه شك في صحة الصلاة حتى تجري فيها القاعدة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في الوضوء ومع الحكم بصحته بالقاعدة لا يبقى شك في صحة الصلاة إذ الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب وأما إذا لم نقل بجريانها في الوضوء - ولو بدعوى أنه طرف للعلم الاجمالي ببطلانه، أو بطلان الوضوء التجديدي كما يأتي - فلأن قاعدة الفراغ كما ذكرناه غير مرة إنما تجري فيما إذا كانت صورة العمل غير محفوظة حين الشك في صحته بأن يشك في أنه هل أتى به مطابقا للمأمور به أم فاقدا لبعض شرائطه، أو أجزائه.
وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة كما إذا علم أنه توضأ من هذا المايع الموجود بين يديه - وهو مشكوك الاطلاق والإضافة مثلا - أو صلى إلى تلك الجهة - وهي مشكوك كونها قبله - ولكنه احتمل صحته لأجل مجرد المصادفة الاتفاقية فهي ليست موردا للقاعدة لاعتبار أن يكون المكلف أذكر حال العمل منه حينما يشك (1) وأن يكون أقرب إلى الحق
(الجهة الأولى): في أن قاعدة الفراغ هل تجري في نفس الصلاة؟
و (الجهة الثانية): في جريانها في الوضوء الأول، وعدمه.
وأما الجهة الأولى فالتحقيق أن القاعدة غير جارية في نفس الصلاة سواء قلنا بجريانها في الوضوء أم لم نقل، أما إذا قلنا بجريانها في الوضوء فلأجل أنه لا يبقى معه شك في صحة الصلاة حتى تجري فيها القاعدة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في الوضوء ومع الحكم بصحته بالقاعدة لا يبقى شك في صحة الصلاة إذ الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب وأما إذا لم نقل بجريانها في الوضوء - ولو بدعوى أنه طرف للعلم الاجمالي ببطلانه، أو بطلان الوضوء التجديدي كما يأتي - فلأن قاعدة الفراغ كما ذكرناه غير مرة إنما تجري فيما إذا كانت صورة العمل غير محفوظة حين الشك في صحته بأن يشك في أنه هل أتى به مطابقا للمأمور به أم فاقدا لبعض شرائطه، أو أجزائه.
وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة كما إذا علم أنه توضأ من هذا المايع الموجود بين يديه - وهو مشكوك الاطلاق والإضافة مثلا - أو صلى إلى تلك الجهة - وهي مشكوك كونها قبله - ولكنه احتمل صحته لأجل مجرد المصادفة الاتفاقية فهي ليست موردا للقاعدة لاعتبار أن يكون المكلف أذكر حال العمل منه حينما يشك (1) وأن يكون أقرب إلى الحق