____________________
حكم مسهما كتابة القرآن (1) لا اشكال في جواز مسهما كتابة القرآن فيما إذا بنينا على التخصيص في أدلة النواقض وقلنا أنهما متطهران غير أن طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم يصدر منهما حدث اختيارا كما بنينا عليه وذلك لأنهما متطهران حقيقة فيجوز لهما مس كتابة القرآن في غير حال الصلاة فضلا عما إذا كان في الصلاة.
وأما إذا بنينا فيهما على تخصيص أدلة اشتراط الصلاة بالطهارة وقلنا أن وجوب الصلاة في حقهما غير مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقا ولو كانا في حالة الصلاة لعدم كونهما متطهرين وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في أدلة الناقضية مع الالتزام بالاشتراط.
نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما أول الصلاة وعدم وجوبه في أثنائها على موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم من أنه يبني على صلاته (1) يمكننا الحكم باختصاص طهارته بالصلاة وعدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابة القرآن ونحوه إلا أنك عرفت إنا نلتزم بأدلة الاشتراط في حقهما فإنه لا صلاة إلا بطهور ولأنه يلزمه جواز الاحداث لهما في الصلاة عمدا وإنما تخصص أدلة النواقض كما أنا إنما نعتمد على موثقة سماعة الدالة على أنه بلاء ابتلي به ولا يعيدن
وأما إذا بنينا فيهما على تخصيص أدلة اشتراط الصلاة بالطهارة وقلنا أن وجوب الصلاة في حقهما غير مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقا ولو كانا في حالة الصلاة لعدم كونهما متطهرين وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في أدلة الناقضية مع الالتزام بالاشتراط.
نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما أول الصلاة وعدم وجوبه في أثنائها على موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم من أنه يبني على صلاته (1) يمكننا الحكم باختصاص طهارته بالصلاة وعدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابة القرآن ونحوه إلا أنك عرفت إنا نلتزم بأدلة الاشتراط في حقهما فإنه لا صلاة إلا بطهور ولأنه يلزمه جواز الاحداث لهما في الصلاة عمدا وإنما تخصص أدلة النواقض كما أنا إنما نعتمد على موثقة سماعة الدالة على أنه بلاء ابتلي به ولا يعيدن