(مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة (2) إن كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.
____________________
(1) وفيه أن اللاصق بالبدن سواء كان من الأعيان النجسة أم من الأعيان الطاهرة لا يجري عليه أحكام الجبائر كما عرفته في القير اللاصق بالبدن لاختصاصها بالكسير والجريح والقريح ومع سلامة العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا محالة نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحة الوشاء (1) فإن حكمه حكم الجبيرة كما مر وأما غيره فلا دليل على التحاقه بالجبائر على أن وضع خرقة أخرى طاهرة عليه أمر لا دليل على وجوبه.
تخفيف الجبيرة غير واجب (2) فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق وذلك لاطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر فكلما صدق عرفا أنه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلا أن يخرج عن الجبيرة عند المتعارف كما إذا شد على جبيرته منديلا ومسح على المنديل فإن
تخفيف الجبيرة غير واجب (2) فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق وذلك لاطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر فكلما صدق عرفا أنه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلا أن يخرج عن الجبيرة عند المتعارف كما إذا شد على جبيرته منديلا ومسح على المنديل فإن