____________________
التوضؤ مع نهي المولى أو الزوج ونحوهما:
(1) أما في العبد وسيده فالأمر كما أفاده، وهذا لا لأن الأمر بإطاعة السيد يقتضي النهي عن ضده وهو الوضوء لأنا ذكرنا في محله أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده بل صححنا ضده العبادي بالترتب على ما قررناه في محله، بل من جهة أن جميع أفعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيده، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشئ آخر فقد وقع محرما لأنه تصرف في سلطان الغير بغير إذنه، والمحرم، لا يقرب ولا محالة يقع فاسدا.
نعم الحركات والأفعال اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوهما لا يتوقف على إذن السيد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيده في حك بدنه بحيث لولاه وقع محرما، إلا أن السيرة مختصة بما إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلا بد من الحكم بحرمته ومبغوضيته ولا سيرة فيه على الجواز ومع الحرمة يقع فاسدا.
(2) وأما في الزوج والزوجة فالصحيح الحكم بالصحة لأن المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها، وأما عملها فهو مملوك لها ولا يحرم من جهة استلزامه التفويت، لأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي
(1) أما في العبد وسيده فالأمر كما أفاده، وهذا لا لأن الأمر بإطاعة السيد يقتضي النهي عن ضده وهو الوضوء لأنا ذكرنا في محله أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده بل صححنا ضده العبادي بالترتب على ما قررناه في محله، بل من جهة أن جميع أفعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيده، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشئ آخر فقد وقع محرما لأنه تصرف في سلطان الغير بغير إذنه، والمحرم، لا يقرب ولا محالة يقع فاسدا.
نعم الحركات والأفعال اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوهما لا يتوقف على إذن السيد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيده في حك بدنه بحيث لولاه وقع محرما، إلا أن السيرة مختصة بما إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلا بد من الحكم بحرمته ومبغوضيته ولا سيرة فيه على الجواز ومع الحرمة يقع فاسدا.
(2) وأما في الزوج والزوجة فالصحيح الحكم بالصحة لأن المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها، وأما عملها فهو مملوك لها ولا يحرم من جهة استلزامه التفويت، لأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي