____________________
فصل في حكم دائم الحدث الصورة الأولى:
(1) لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلة (إحداهما): الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة وأنه لا صلاة إلا بطهور و (ثانيتهما):
الأدلة الدالة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء فلو صلى في الفترة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين وعن الأردبيلي (قدس سره) احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت أراده ولو مع الحدث.
وهذا يتبنى على أحد أمرين (أحدهما): دعوى تخصيص ما دل
(1) لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلة (إحداهما): الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة وأنه لا صلاة إلا بطهور و (ثانيتهما):
الأدلة الدالة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء فلو صلى في الفترة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين وعن الأردبيلي (قدس سره) احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت أراده ولو مع الحدث.
وهذا يتبنى على أحد أمرين (أحدهما): دعوى تخصيص ما دل