____________________
وحيث إنا بنينا على اطلاق الروايات الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة فلا محالة يتعين الحكم بكفاية الوضوء الناقص فيمن كان به جرح مكشوف مطلقا سواء تمكن من المسح أم لم يتمكن فلا وجه لضم التيمم إليه هذا كله فيما إذا كان المكشوف هو الجرح أو القرح.
أحكام الكسر المكشوف وأما الكسر المكشوف فهل يأتي فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر ولا الخرقة ولا ضم التيمم إليه على ما ذكرناه أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضم التيمم إليه على ما ذكره الماتن (قدس سره) أو أن الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب؟
ظاهر المتن كبعضهم أن حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل إن تمكن وإلا فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه وإلا فيغسل أطرافه ويضم التيمم إليه بل ظاهر بعض الكلمات أن الأعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضع الوضوء مطلقا كذلك وإن لم يكن هناك جرح
أحكام الكسر المكشوف وأما الكسر المكشوف فهل يأتي فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر ولا الخرقة ولا ضم التيمم إليه على ما ذكرناه أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضم التيمم إليه على ما ذكره الماتن (قدس سره) أو أن الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب؟
ظاهر المتن كبعضهم أن حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل إن تمكن وإلا فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه وإلا فيغسل أطرافه ويضم التيمم إليه بل ظاهر بعض الكلمات أن الأعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضع الوضوء مطلقا كذلك وإن لم يكن هناك جرح