____________________
كثير الشك وأحكامه (1) كما هو المعروف وليس الوجه فيه لزوم العسر والحرج من الاعتناء بالشك في كثير الشك، لأنه إن أريد به لزوم العسر والحرج الشخصيين فهو مقطوع العدم لعدم لزومهما في جميع الموارد والأشخاص فلا وجه للحكم بارتفاع حكم الشك فيمن لا يلزم عليه عسر أو حرج، وإن أريد به لزوم الحرج والعسر النوعيين فهو أيضا كذلك لعدم كون الاعتناء بالشك في كثير الشك موجبا للحرج النوعي، على أنه لا دليل على ارتفاع الحكم بالحرج النوع عمن لا يلزم في حقه حرج، لأن ظاهر أدلة نفي العسر والحرج إرادة العسر والحرج الشخصيين دون النوعيين، كما أن الدليل على ذلك ليس هو كون الوضوء من توابع الصلاة ولا يعتني بكثرة الشك في الصلاة، وذلك لعدم الدليل على اشتراك التابع مع متبوعه في جميع الأحكام.
بل الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان (1) لأن الظاهر المستفاد بحسب الفهم العرفي أن الضمير في قوله هو يرجع إلى كثرة الشك لا إلى الشك في خصوص الصلاة وإن كان موردها
بل الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان (1) لأن الظاهر المستفاد بحسب الفهم العرفي أن الضمير في قوله هو يرجع إلى كثرة الشك لا إلى الشك في خصوص الصلاة وإن كان موردها