____________________
يتحقق التجاوز بالدخول في الغير - أي يتجاوز محله - وحينئذ يقيد إطلاق الذيل بما دل على اعتبار الدخول في الغير في عدم الاعتناء بالشك في غير الوضوء من المقامات كما في صدر الموثقة وغيره، وبهذا ترتفع المعارضة بين قوله - عليه السلام - وإنما الشك الخ، وبين ما دل على جريان القاعدة في غير الوضوء.
والنتيجة أن الشك إذا كان بعد الفراغ عن العمل فلا كلام في عدم الاعتناء به، وأما إذا شك في أثناء العمل فيعتنى به في الوضوء مطلقا بمقتضى صحيحة زرارة وغيرها، وأما في غير الوضوء فأيضا يعتنى به إذا لم يتحقق التجاوز بالدخول في الغير بمقتضى ذيل الموثقة، وأما إذا تجاوز عن محله بالدخول في غيره فلا يعتنى به أيضا بمقتضى ما دل على عدم لزوم الاعتناء بالشك بعد المضي عنه، وعلى الجملة يختص الذيل بما إذا شك في شئ وتجاوز عنه.
والشك في الفراغ وصوره (1) صور الشك بعد الفراغ ثلاث: (الأولى) ما إذا شك
والنتيجة أن الشك إذا كان بعد الفراغ عن العمل فلا كلام في عدم الاعتناء به، وأما إذا شك في أثناء العمل فيعتنى به في الوضوء مطلقا بمقتضى صحيحة زرارة وغيرها، وأما في غير الوضوء فأيضا يعتنى به إذا لم يتحقق التجاوز بالدخول في الغير بمقتضى ذيل الموثقة، وأما إذا تجاوز عن محله بالدخول في غيره فلا يعتنى به أيضا بمقتضى ما دل على عدم لزوم الاعتناء بالشك بعد المضي عنه، وعلى الجملة يختص الذيل بما إذا شك في شئ وتجاوز عنه.
والشك في الفراغ وصوره (1) صور الشك بعد الفراغ ثلاث: (الأولى) ما إذا شك