____________________
الصورة الثالثة:
وهي ما إذا علم بكل من الطهارة والحدث إلا أنه شك في المتقدم والمتأخر منهما وهي على قسمين، لأنه قد يكون التاريخ مجهولا في كل منهما، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ دون الآخر، والكلام فعلا في ما إذا جهل التاريخان معا والمشهور المعروف بين أصحابنا هو الحكم بوجوب الوضوء حينئذ وذاك لقاعدة الاشتغال، لأنه عالم باشتغال ذمته بالصلاة مع الوضوء، ولا علم له بالطهارة والوضوء على الفرض فلا بد من أن يتوضأ تحصيلا لليقين بالفراغ، وقاعدة الاشتغال في المقام مما لم يقع فيها خلاف، وذلك لأنه ليس من الاحتياط في الشبهات الحكمية الذي وقع فيه الخلاف بين الأصوليين والمحدثين وإنما هو شبهة موضوعية مع العلم بالاشتغال ولا كلام في وجوب الاحتياط حينئذ وهو الذي يعبر عنه بأن العمل بالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
ويؤيد القاعدة رواية الفقه الرضوي الواردة في مسئلتنا هذه بعينها وأنه إذا توضأت وأحدثت ولم تدر أيهما أسبق فتوضأ (1) لأنا وإن لا نعتمد على ذلك الكتاب إلا أنه لا بأس بكونه مؤيدا.
وأما الاستصحاب فهو غير جار في المقام أصلا، وذلك إما بناءا على ما سلكه صاحب الكفاية (قدس سره) من اعتبار احراز اتصال زمان الشك باليقين فلأجل عدم المقتضى لجريانه حينئذ أصلا لعدم احراز
وهي ما إذا علم بكل من الطهارة والحدث إلا أنه شك في المتقدم والمتأخر منهما وهي على قسمين، لأنه قد يكون التاريخ مجهولا في كل منهما، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ دون الآخر، والكلام فعلا في ما إذا جهل التاريخان معا والمشهور المعروف بين أصحابنا هو الحكم بوجوب الوضوء حينئذ وذاك لقاعدة الاشتغال، لأنه عالم باشتغال ذمته بالصلاة مع الوضوء، ولا علم له بالطهارة والوضوء على الفرض فلا بد من أن يتوضأ تحصيلا لليقين بالفراغ، وقاعدة الاشتغال في المقام مما لم يقع فيها خلاف، وذلك لأنه ليس من الاحتياط في الشبهات الحكمية الذي وقع فيه الخلاف بين الأصوليين والمحدثين وإنما هو شبهة موضوعية مع العلم بالاشتغال ولا كلام في وجوب الاحتياط حينئذ وهو الذي يعبر عنه بأن العمل بالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
ويؤيد القاعدة رواية الفقه الرضوي الواردة في مسئلتنا هذه بعينها وأنه إذا توضأت وأحدثت ولم تدر أيهما أسبق فتوضأ (1) لأنا وإن لا نعتمد على ذلك الكتاب إلا أنه لا بأس بكونه مؤيدا.
وأما الاستصحاب فهو غير جار في المقام أصلا، وذلك إما بناءا على ما سلكه صاحب الكفاية (قدس سره) من اعتبار احراز اتصال زمان الشك باليقين فلأجل عدم المقتضى لجريانه حينئذ أصلا لعدم احراز