____________________
الاجماع واشتمالها على مقدار من المصلحة الملزمة.
الفوارق بين الجبيرتين (1) إن كان نظره (قدس سره) إلى أن المسح في مواضع الغسل يجزي عن الغسل وفي موارد المسح يجزي عن المسح وإن الشارع يكتفي به بدلا عن الغسل أو المسح فهو عين المسألة ومما لا اشكال فيه وإن كان نظره إلى أنه لا بد من قصد البدلية عن الغسل في مواضعه والبدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالاطلاقات حيث دلت الروايات على أنه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدلية عن الغسل أو المسح نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله وأمره به حيث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به وأما أنها لا بد من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل.
(2) تقدم أن النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه وأن أحدهما غير الآخر والمأمور به في الأخبار إنما هو المسح على الجبائر وظاهرها أنه واجب متعين ولا دليل على كفاية غسل الجبيرة وقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام على أنها غير تامة في نفسها كما مر غير مرة.
الفوارق بين الجبيرتين (1) إن كان نظره (قدس سره) إلى أن المسح في مواضع الغسل يجزي عن الغسل وفي موارد المسح يجزي عن المسح وإن الشارع يكتفي به بدلا عن الغسل أو المسح فهو عين المسألة ومما لا اشكال فيه وإن كان نظره إلى أنه لا بد من قصد البدلية عن الغسل في مواضعه والبدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالاطلاقات حيث دلت الروايات على أنه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدلية عن الغسل أو المسح نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله وأمره به حيث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به وأما أنها لا بد من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل.
(2) تقدم أن النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه وأن أحدهما غير الآخر والمأمور به في الأخبار إنما هو المسح على الجبائر وظاهرها أنه واجب متعين ولا دليل على كفاية غسل الجبيرة وقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام على أنها غير تامة في نفسها كما مر غير مرة.