____________________
في نفسها، وإنما هي توجب حدوث مزية في ذلك الفرد بها تكون أرجح من غيره ويكون ثوابه أكثر من بقية الأفراد الواجبة، ولا يبعد أن يكون القنوت أيضا من هذا القبيل وهذا يرجع في الحقيقة إلى التقييد، وأن الصلاة المتقيدة بالقنوت في أثنائها أو بأمر آخر قبلها أو بعدها أرجح من غيرها، وثوابها أزيد من ثواب بقية الأفراد.
فإذا فرضنا أن التقييد حصل على وجه محرم مبغوض فكأن التقييد المستحب لم يكن، فلا يترتب على العبادة مزية راجحة إلا أنها تقع صحيحة في نفسها.
(1) وذلك للاطلاق، حيث أن ما دل على بطلان العبادة التي أشرك فيها مع الله غيره غير مختص بما إذا كان الاشراك من أول العمل، بل إذا تحقق في أثنائه أيضا يصدق عليه عنوان الرياء ويقال أنه أشرك في عمله مع الله غيره فيبطل، نعم إذا حدث ذلك في أثناء العبادة إلا أنه لم يقتصر على ذلك الجزء الصادر بداعي غير الله، بل أتى به ثانيا بداعي امتثال أمر الله سبحانه دخل ذلك في المسألة المتقدمة أعني الرياء في جزء العمل ويأتي فيه التفصيل المتقدم بعينه.
فإذا فرضنا أن التقييد حصل على وجه محرم مبغوض فكأن التقييد المستحب لم يكن، فلا يترتب على العبادة مزية راجحة إلا أنها تقع صحيحة في نفسها.
(1) وذلك للاطلاق، حيث أن ما دل على بطلان العبادة التي أشرك فيها مع الله غيره غير مختص بما إذا كان الاشراك من أول العمل، بل إذا تحقق في أثنائه أيضا يصدق عليه عنوان الرياء ويقال أنه أشرك في عمله مع الله غيره فيبطل، نعم إذا حدث ذلك في أثناء العبادة إلا أنه لم يقتصر على ذلك الجزء الصادر بداعي غير الله، بل أتى به ثانيا بداعي امتثال أمر الله سبحانه دخل ذلك في المسألة المتقدمة أعني الرياء في جزء العمل ويأتي فيه التفصيل المتقدم بعينه.