____________________
كذلك فإنه قد يثبت بإزالة البكارة بالأصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا.
ولكن الصحيح أن استدلال الإمام عليه السلام تام غير مبتن على القياس وغرضه أن الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة شئ واحد وهو الاتيان والادخال والمماسة والمس وغيرها من العناوين حيث قال سبحانه أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا (1) وورد أن في المس المهر كلا كما ورد أن الادخال والايلاج يوجب الغسل كما أنه موجب للحد والزنا وليس هذا من القياس في شئ هذا كله في الاحتمال الثاني.
الثالث من المحتملات (الثالث): إن ادخال مقطوع الحشفة وإن كان موجبا للغسل كما مر إلا أن الموجب له هو مسمى الادخال ومطلقه ولا يعتبر دخول الباقي بتمامه.
الرابع من المحتملات (الرابع): إن الموجب إنما هو ادخال تمام الباقي ولا يكفي مسماه والصحيح من هذين الاحتمالين هو الأول أعني كفاية مسمى الادخال والايلاج وذلك لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد والمهر ولا اشكال في أن الموضوع للحد والمهر هو مسمى الادخال وكذلك الحال في الغسل على أنا استفدنا من الصحيحتين أن الموضوع لوجوب الغسل في مقطوع
ولكن الصحيح أن استدلال الإمام عليه السلام تام غير مبتن على القياس وغرضه أن الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة شئ واحد وهو الاتيان والادخال والمماسة والمس وغيرها من العناوين حيث قال سبحانه أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا (1) وورد أن في المس المهر كلا كما ورد أن الادخال والايلاج يوجب الغسل كما أنه موجب للحد والزنا وليس هذا من القياس في شئ هذا كله في الاحتمال الثاني.
الثالث من المحتملات (الثالث): إن ادخال مقطوع الحشفة وإن كان موجبا للغسل كما مر إلا أن الموجب له هو مسمى الادخال ومطلقه ولا يعتبر دخول الباقي بتمامه.
الرابع من المحتملات (الرابع): إن الموجب إنما هو ادخال تمام الباقي ولا يكفي مسماه والصحيح من هذين الاحتمالين هو الأول أعني كفاية مسمى الادخال والايلاج وذلك لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد والمهر ولا اشكال في أن الموضوع للحد والمهر هو مسمى الادخال وكذلك الحال في الغسل على أنا استفدنا من الصحيحتين أن الموضوع لوجوب الغسل في مقطوع