____________________
كان أقرب إلى الحق منه بعدها (1) بعده لدلالتهما على اختصاص القاعدة بما إذا شك المكلف في صحة عمله وفساده من جهة احتمال نقصانه أو زيادته غفلة أو نسيانا فلا يدري إنما أتى به كان مطابقا للمأمور به أو مخالفا له فتجري القاعدة في حقه لأنه بطبعه أذكر حال العمل من حال شكه وظاهر حاله أنه أتى به مطابقا للمأمور به.
وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده وكان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنى أنه لا يحتمل البطلان من ناحية عمله لعلمه بما أتى به وإنما كان شكه من جهة فعل المولى وأمره قبل العمل وبعده فلا تجري القاعدة في حقه لأنها مختصة بما إذا احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسيانه - لقوله - عليه السلام هو حين ما يتوضأ أذكر منه - ولا يأتي في موارد العلم بعدمهما واحتمال البطلان من جهة أمر الشارع وعدمه وبهاتين الروايتين يقيد الاطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعدة في أمثال هذه الموارد.
ومما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده وكان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنى أنه لا يحتمل البطلان من ناحية عمله لعلمه بما أتى به وإنما كان شكه من جهة فعل المولى وأمره قبل العمل وبعده فلا تجري القاعدة في حقه لأنها مختصة بما إذا احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسيانه - لقوله - عليه السلام هو حين ما يتوضأ أذكر منه - ولا يأتي في موارد العلم بعدمهما واحتمال البطلان من جهة أمر الشارع وعدمه وبهاتين الروايتين يقيد الاطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعدة في أمثال هذه الموارد.
ومما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.