____________________
اضرار الماء بأطراف الجرح (1) كما إذا كانت القرحة على إصبعه وكانت تتضرر بغسل الساعد - مثلا -.
(2) وذلك لأن الأخبار الواردة في الجبيرة إنما دلت على كفاية مسح الجبيرة فيما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء إليه وأما إذا فرضنا موضعا من بدنه لا قرح ولا جرح فيه ولكن الجرح في مكان آخر يتضرر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح ولا جراحة فيه فلا اطلاق في شئ من الأخبار يشمل ذلك ومع عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة هذا.
وقد يتوهم أن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة (1) باطلاقه يشمل المقام إذ يصدق أن وصول الماء إلى ساعده - مثلا - يؤذيه وإن لم يكن عليه جراحة إذ المفروض
(2) وذلك لأن الأخبار الواردة في الجبيرة إنما دلت على كفاية مسح الجبيرة فيما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء إليه وأما إذا فرضنا موضعا من بدنه لا قرح ولا جرح فيه ولكن الجرح في مكان آخر يتضرر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح ولا جراحة فيه فلا اطلاق في شئ من الأخبار يشمل ذلك ومع عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة هذا.
وقد يتوهم أن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة (1) باطلاقه يشمل المقام إذ يصدق أن وصول الماء إلى ساعده - مثلا - يؤذيه وإن لم يكن عليه جراحة إذ المفروض