____________________
وخالفهم في تلك المحقق في المعتبر حيث ذهب فيه إلى العدم ومال إليه في شرايعه وتردد.
واستدل على وجوب الغسل بوطي الغلام بالاجماع تارة وأخرى بالروايتين (1) المتقدمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل وحيث إن وطي الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجبا للاغتسال وثالثة باطلاق الأخبار (2) الواردة في أن الغسل يجب مع الادخال أو الايلاج ونحوهما لأن الادخال يصدق على الادخال في دبر الغلام أيضا ورابعة بحسنة الحضرمي أو صحيحة المروية عن الكافي عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا (3) نظرا إلى دلالتها على أن الجنابة كما تتحقق بوطي المرأة كذلك تتحقق بوطي الغلام بل الجنابة الحاصلة بوطيه أقوى وآكد من غيرها حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا وإنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم.
ولا يمكن المساعدة على شئ من هذه الوجوه.
أما الاجماع فلأنه من المنقول ولا اعتبار عندنا بالاجماعات المنقولة ولا سيما اجماعات السيد المرتضى (قدس سره).
وأما الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما أسلفنا من أنهما غير ناظرتين إلى أن الحد إذا وجب وجب معه الغسل كيف فإن الحد له أسباب كثيرة لا يجب معها الغسل في غير الزنا أو اللواط على الكلام وإلا فقذف المرأة يوجب الحد ولا يوجب
واستدل على وجوب الغسل بوطي الغلام بالاجماع تارة وأخرى بالروايتين (1) المتقدمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل وحيث إن وطي الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجبا للاغتسال وثالثة باطلاق الأخبار (2) الواردة في أن الغسل يجب مع الادخال أو الايلاج ونحوهما لأن الادخال يصدق على الادخال في دبر الغلام أيضا ورابعة بحسنة الحضرمي أو صحيحة المروية عن الكافي عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا (3) نظرا إلى دلالتها على أن الجنابة كما تتحقق بوطي المرأة كذلك تتحقق بوطي الغلام بل الجنابة الحاصلة بوطيه أقوى وآكد من غيرها حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا وإنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم.
ولا يمكن المساعدة على شئ من هذه الوجوه.
أما الاجماع فلأنه من المنقول ولا اعتبار عندنا بالاجماعات المنقولة ولا سيما اجماعات السيد المرتضى (قدس سره).
وأما الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما أسلفنا من أنهما غير ناظرتين إلى أن الحد إذا وجب وجب معه الغسل كيف فإن الحد له أسباب كثيرة لا يجب معها الغسل في غير الزنا أو اللواط على الكلام وإلا فقذف المرأة يوجب الحد ولا يوجب