____________________
ثم إن الكلام في كفاية الارتماس في حقه وعدمها إنما هو فيما إذا لم يكن هناك مانع آخر من صحته كما إذا كان وصول الماء إلى المحل على نحو الارتماس مضرا في حقه أو أن المحل كان نجسا ووصول الماء إليه بالارتماس يوجب سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة من بدنه تحت الجبيرة فإن الارتماس غير جائز حينئذ.
وهذا لا لأن الغسل يعتبر فيه طهارة الأعضاء قبل الاغتسال بل لو لم يعتبر الطهارة قبل الاغتسال أيضا كما هو الصحيح نمنع عن الارتماس وإن لم يغتسل في الماء القليل أيضا كما إذا ارتمس في الكثير والوجه في المنع أنه لا يجوز له أن ينجس بدنه بأكثر من المقدار الضروري فلو ارتمس في الكثير فبمجرد اخراج يده أو غيرها من الماء تسري النجاسة من المواضع المتنجس إلى المواضع القريبة منه وتستلزم نجاستها تحت الجبيرة ولا يمكن تطهيرها بعد ذلك لمكان الجبيرة فيكون الغسل مرتمسا مفوتا لشرط الصلاة أعني طهارة البدن في غير موضع الجرح والغسل الموقت لشرط الصلاة مما لا أمر به شرعا.
وليعلم أن محل كلامنا إنما هو الغسل مع الجبيرة لا الجرح أو الكسر المكشوف إذ يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شئ على جرحه أو بدنه فيرتمس في الماء وعلى تقدير تنجس بعض الأطراف الطاهرة يغسله بعد الاغتسال.
إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح.
(1) لا اشكال في أن حكم الجبيرة في التيمم حكمها في الغسل
وهذا لا لأن الغسل يعتبر فيه طهارة الأعضاء قبل الاغتسال بل لو لم يعتبر الطهارة قبل الاغتسال أيضا كما هو الصحيح نمنع عن الارتماس وإن لم يغتسل في الماء القليل أيضا كما إذا ارتمس في الكثير والوجه في المنع أنه لا يجوز له أن ينجس بدنه بأكثر من المقدار الضروري فلو ارتمس في الكثير فبمجرد اخراج يده أو غيرها من الماء تسري النجاسة من المواضع المتنجس إلى المواضع القريبة منه وتستلزم نجاستها تحت الجبيرة ولا يمكن تطهيرها بعد ذلك لمكان الجبيرة فيكون الغسل مرتمسا مفوتا لشرط الصلاة أعني طهارة البدن في غير موضع الجرح والغسل الموقت لشرط الصلاة مما لا أمر به شرعا.
وليعلم أن محل كلامنا إنما هو الغسل مع الجبيرة لا الجرح أو الكسر المكشوف إذ يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شئ على جرحه أو بدنه فيرتمس في الماء وعلى تقدير تنجس بعض الأطراف الطاهرة يغسله بعد الاغتسال.
إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح.
(1) لا اشكال في أن حكم الجبيرة في التيمم حكمها في الغسل