____________________
فصلى ثم ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة فالصحيح في هذه الصورة وجوب الإعادة وذلك لأن الاكتفاء بالوضوء الجبيرة على خلاف القاعدة لأنها يقتضي وجوب التيمم في كل مورد عجز فيها المكلف عن الوضوء فلا بد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاكتفاء بمورد النص وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء التام في مجموع الوقت إذ المستفاد من أخبار الجبيرة أن الوضوء معها وضوء عذري وحيث إن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدء والمنتهى فبارتفاع عذره في أثناء الوقت نستكشف تمكنه من الوضوء التام وعدم كونه معذورا في الاتيان بالوضوء الناقص.
وأما حكم الماتن بعدم وجوب الإعادة حينئذ فلعله مستند إلى الاجماع الذي ادعاه بعضهم على عدم وجوب إعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة إلا أنه اجماع منقول لا يعتمد عليه فلا بد من الإعادة في الوقت - احتياط - نظرا إلى دعوى الاجماع على عدم الإعادة هذا كله إذا كان مأمورا بالوضوء مع الجبيرة.
وأما إذا أتى به في موارد الجمع للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء جبيرة أو التيمم فأتى بهما عملا بعلمه الاجمالي ثم ارتفع عذره في أثناء الوقت فتجب عليه الإعادة يقينا كما لا يجوز له أن يأتي به الصلوات الآتية بوجه لعدم علمه بطهارته لاحتمال أن يكون مأمورا بالتيمم وهو يتيقن بوجدان الماء والتمكن من استعماله فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الآنية وفريضة الوقت.
وأما حكم الماتن بعدم وجوب الإعادة حينئذ فلعله مستند إلى الاجماع الذي ادعاه بعضهم على عدم وجوب إعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة إلا أنه اجماع منقول لا يعتمد عليه فلا بد من الإعادة في الوقت - احتياط - نظرا إلى دعوى الاجماع على عدم الإعادة هذا كله إذا كان مأمورا بالوضوء مع الجبيرة.
وأما إذا أتى به في موارد الجمع للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء جبيرة أو التيمم فأتى بهما عملا بعلمه الاجمالي ثم ارتفع عذره في أثناء الوقت فتجب عليه الإعادة يقينا كما لا يجوز له أن يأتي به الصلوات الآتية بوجه لعدم علمه بطهارته لاحتمال أن يكون مأمورا بالتيمم وهو يتيقن بوجدان الماء والتمكن من استعماله فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الآنية وفريضة الوقت.