____________________
خروج المني المشاهد في ثوبه باقية بأن تكون الجناية جنابة أخرى غير الجنابة التي اغتسل منها كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال أنها هي الجنابة التي اغتسل منها كما أنه يغاير القسم الثاني من حيث إنه ليس هناك شك في بقاء ما حدث لأن أحد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء وأحدهما الآخر مقطوع الارتفاع وهذا بخلاف المقام حيث إن ما علمنا بحدوثه أعني طبيعي الجنابة الحاصلة بخروج المني المشاهد نحتمل بقائه ولا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل ولا مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب بقاء الطبيعي المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه وما لم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ.
إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة (1) هذا يبتني على ما سلكه جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه من الحادثين فإن الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل والطهارة من غير معارض فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء لكونه محكوما بالطهارة بالاستصحاب.
وأما بناءا على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تاريخه وما جهل تاريخه من الحادثين فإما أن لا يجري الاستصحاب في شئ من الجنابة
إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة (1) هذا يبتني على ما سلكه جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه من الحادثين فإن الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل والطهارة من غير معارض فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء لكونه محكوما بالطهارة بالاستصحاب.
وأما بناءا على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تاريخه وما جهل تاريخه من الحادثين فإما أن لا يجري الاستصحاب في شئ من الجنابة