____________________
المخلوط به الدم لا يوجب جريان أحكام الجبيرة في حقه بل ينتقل أمره إلى التيمم لا محالة.
على أن وضع خرقة طاهرة عليه أمر لا موجب له ولا دليل على لزومه.
وأما إذا استحال الدم فلعين ما قدمناه في صورة عدم الاستحالة على أن استحالة الدم إنما توجب ارتفاع أحكامه وأما أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين.
نعم إذا كان المحل مريضا قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيرة بمقتضى صحيحة الوشاء (1) كما مر.
هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل؟
(1) أقل الغسل وهو انتقال جزء من الماء من جزء إلى جزء وإن كان مجزءا لا محالة إلا أن الغسل على النحو المقرر في المتن لا يخلو من
على أن وضع خرقة طاهرة عليه أمر لا موجب له ولا دليل على لزومه.
وأما إذا استحال الدم فلعين ما قدمناه في صورة عدم الاستحالة على أن استحالة الدم إنما توجب ارتفاع أحكامه وأما أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لا يتمكن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين.
نعم إذا كان المحل مريضا قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيرة بمقتضى صحيحة الوشاء (1) كما مر.
هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل؟
(1) أقل الغسل وهو انتقال جزء من الماء من جزء إلى جزء وإن كان مجزءا لا محالة إلا أن الغسل على النحو المقرر في المتن لا يخلو من