(مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (2) واجبة ومندوبة.
____________________
عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب (1) للاطلاقات (1) حيث لم يقيد شئ من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا.
هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر؟
(2) هذا تتبنى على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شئ من أحكام الجبائر وحيث إنها غير تامة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء وقد ثبت في الغسل أيضا فنأخذ به وفيما لم يقم عليه دليل في الغسل نرجع إلى الأصل الأولى أعني وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل.
هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر؟
(2) هذا تتبنى على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شئ من أحكام الجبائر وحيث إنها غير تامة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء وقد ثبت في الغسل أيضا فنأخذ به وفيما لم يقم عليه دليل في الغسل نرجع إلى الأصل الأولى أعني وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل.