____________________
أحكام الجرح المكشوف (1) شرع (قدس سره) في أحكام الجرح المكشوف وحكم بوجوب المسح على نفس الجرح إذا لم يكن فيه ضرر وإلا فيمسح على خرقة يضعها على الجرح فلو لم يمكن ذلك أيضا لضرره حكم بوجوب غسل ما حوله ولكن الأحوط أن يضم إليه التيمم أيضا.
أما ما أفاده (قدس سره) من مسح نفس الجرح وإلا فيمسح ما وضعه عليه من الخرقة فهو يبتنى على أن مسح البشرة ميسور لغسلها المعسور بالنظر العرفي كما أن مسح الخرقة ميسور الغسل المتعذر حسب المتفاهم عندهم وحيث إن الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب المسح على البشرة أولا وإلا فمسح الخرقة ومع تعسرهما يغسل أطرافه ويضم إليه التيمم لذهابهم إلى أن الطهارة لا تتبعض.
ولكن فيما أفاده من أوله إلى آخره مجال للمناقشة وذلك لأن مسح البشرة ليس مرتبة ضعيفة عن غسلها فلا يعد ميسورا للغسل بالنظر العرفي بل هما متقابلان وأحدهما غير الآخر اللهم إلا أن يجري الماء بمسحه من جزء إلى آخر إلا أنه خارج عن مفروض الكلام لأنه غسل حقيقة وكلامنا في المسح هذا ثم على تقدير تسليم ذلك لا ينبغي المتردد في أن مسح جسم خارجي من جلد أو قرطاس أو خرقة ليس من المراتب النازلة لغسل البشرة فكيف يعد ميسورا بالنظر العرفي من
أما ما أفاده (قدس سره) من مسح نفس الجرح وإلا فيمسح ما وضعه عليه من الخرقة فهو يبتنى على أن مسح البشرة ميسور لغسلها المعسور بالنظر العرفي كما أن مسح الخرقة ميسور الغسل المتعذر حسب المتفاهم عندهم وحيث إن الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب المسح على البشرة أولا وإلا فمسح الخرقة ومع تعسرهما يغسل أطرافه ويضم إليه التيمم لذهابهم إلى أن الطهارة لا تتبعض.
ولكن فيما أفاده من أوله إلى آخره مجال للمناقشة وذلك لأن مسح البشرة ليس مرتبة ضعيفة عن غسلها فلا يعد ميسورا للغسل بالنظر العرفي بل هما متقابلان وأحدهما غير الآخر اللهم إلا أن يجري الماء بمسحه من جزء إلى آخر إلا أنه خارج عن مفروض الكلام لأنه غسل حقيقة وكلامنا في المسح هذا ثم على تقدير تسليم ذلك لا ينبغي المتردد في أن مسح جسم خارجي من جلد أو قرطاس أو خرقة ليس من المراتب النازلة لغسل البشرة فكيف يعد ميسورا بالنظر العرفي من