____________________
قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (1) وبمضمونها رواية محمد بن الفضيل (2) وغيرها (3) حيث اعتبر في الانزال الموجب للغسل أن يكون عن شهوة.
ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بهذه الأخبار والحكم باعتبار الشهوة في وجوب الغسل على المرأة بخروج المني دون الرجال إلا أنه يشكل من جهة مخالفة المشهور لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة دون الرجال ولولا ذلك لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الأخبار في خصوص النساء دون الرجال.
(1) وذلك لأن الصفات الواردة في الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوة إنما نعتبر في تميز المني وتشخيصه عند الاشتباه كما في البلل المشتبهة وأما مع العلم بأن الخارج مني فلا يعتبر فيه شئ من الصفات لصدق الماء الأكبر أو الانزال والامناء عليه.
البلل المشتبهة في حكم المني (2) كما يأتي في محله ونبين هناك أن الشارع جعل الغلبة فيها أمارة
ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بهذه الأخبار والحكم باعتبار الشهوة في وجوب الغسل على المرأة بخروج المني دون الرجال إلا أنه يشكل من جهة مخالفة المشهور لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة دون الرجال ولولا ذلك لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الأخبار في خصوص النساء دون الرجال.
(1) وذلك لأن الصفات الواردة في الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوة إنما نعتبر في تميز المني وتشخيصه عند الاشتباه كما في البلل المشتبهة وأما مع العلم بأن الخارج مني فلا يعتبر فيه شئ من الصفات لصدق الماء الأكبر أو الانزال والامناء عليه.
البلل المشتبهة في حكم المني (2) كما يأتي في محله ونبين هناك أن الشارع جعل الغلبة فيها أمارة