كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧

____________________
نسيان غسل الجنابة في رمضان وأما نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان فقد عرفت وجوب القضاء فيه بمقتضى رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (1) وهي مروية بثلاثة طرق كلها ضعاف أما طريق الشيخ والصدوق (رحمهما الله) فهما ضعيفان بإبراهيم ابن ميمون لعدم ثبوت وثاقته وأما طريق الكليني فهو ضعيف به وبسهل بن زياد وبمقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة (2) وهي العمدة في المقام.
وإن كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة حيث إن نواقض الصوم أمور محصورة وليس منها نسيان غسل الجنابة وإنما الناقض تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وليس النسيان من التعمد كما هو واضح إلا أن مقتضى النص وجوب القضاء كما مر نسيان الجنابة أو الجهل بها وهل نسيان نفس الجنابة أو نسيان إن غدا من شهر رمضان كنسيان غسل الجنابة موجب للقضاء أو لا؟
الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك في كلماتهم والصحيح إن نسيان الجنابة أو نسيان إن غدا من رمضان لا يوجبان القضاء وذلك لما مر

(1) الوسائل: ج 7 باب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
(2) الوسائل: ج 8 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 3.
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست