____________________
قال: نعم (1).
ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) أنه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين وبين ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (2) حمل الأخيرة على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الروايات وعقبه بأن الأقرب في الجمع بين الموثقتين وهذا الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني إليه لا إلى غيره وحمل الرواية على وجدانه المني في الثوب في الجملة من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدم.
ولا يخفى أن واجد المني في ثوبه بحسب الأغلب عالم بأنه منه ومعه يجب عليه الغسل وقضاء الصلوات التي علم باتيانها بعد خروجه كما ذكره الماتن (قدس سره) وأما إذا لم يحصل له القطع بذلك واحتمل أنه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه بوجوب الاغتسال والأصل يقتضي عدم خروج المني منه والعلم الاجمالي بجنابته غيره غير منجز إلا أن يكون الطرف الآخر موردا لابتلائه كما عرفت وأما مع عدم كونه موردا للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال.
والاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لأن السؤال فيهما ليس عن وجدان المني في الثوب مع احتمال كونه مستندا إلى الغير وإنما السؤال فيهما عن أن خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لا بد من أن يرى النائم في منامه أنه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل وبعبارة أخرى أن سماعة احتمل أن يكون للرؤية في
ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) أنه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين وبين ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (2) حمل الأخيرة على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الروايات وعقبه بأن الأقرب في الجمع بين الموثقتين وهذا الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني إليه لا إلى غيره وحمل الرواية على وجدانه المني في الثوب في الجملة من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدم.
ولا يخفى أن واجد المني في ثوبه بحسب الأغلب عالم بأنه منه ومعه يجب عليه الغسل وقضاء الصلوات التي علم باتيانها بعد خروجه كما ذكره الماتن (قدس سره) وأما إذا لم يحصل له القطع بذلك واحتمل أنه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه بوجوب الاغتسال والأصل يقتضي عدم خروج المني منه والعلم الاجمالي بجنابته غيره غير منجز إلا أن يكون الطرف الآخر موردا لابتلائه كما عرفت وأما مع عدم كونه موردا للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال.
والاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لأن السؤال فيهما ليس عن وجدان المني في الثوب مع احتمال كونه مستندا إلى الغير وإنما السؤال فيهما عن أن خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لا بد من أن يرى النائم في منامه أنه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل وبعبارة أخرى أن سماعة احتمل أن يكون للرؤية في