____________________
والطهارة كما على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) وإما أن بجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بد من الرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة الاشتغال حيث يحتمل جنابته ولا يقطع بفراغ ذمته إذا صلى والحال هذه إلا أن يغتسل إلا أن غسله هذا يغني عن الوضوء لعدم العلم بكونه غسل جنابة لاحتمال عدم جنابته ومعه يضم إليه الوضوء أيضا من باب الاحتياط فيما إذا لم يكن متوضئا سابقا وأما مع طهارته السابقة فلا حاجة إلى ضم الوضوء إلى الاغتسال.
وأما إذا كان تاريخ الجنابة معلوما دون تاريخ الطهارة والغسل فإنه بناءا على مسلك الماتن ومن حذى حذوه يجري استصحاب الجنابة من غير معارض لعدم جريان الأصل فيما جهل تاريخه ومعه يجب عليه الغسل وهو يغني عن الوضوء لأنه غسل جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة وأما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين فإما أن يجري الاستصحابان ويتساقطان بالمعارضة وإما أن لا يجري شئ منهما في نفسه فيرجع إلى أصالة الاشتغال ويجب عليه الغسل ويضم إليه الوضوء أيضا احتياطا.
الجنابة الدائرة بين شخصين (1) لعدم العلم بجنابته واستصحاب طهارته يقضي بعدمها والعلم
وأما إذا كان تاريخ الجنابة معلوما دون تاريخ الطهارة والغسل فإنه بناءا على مسلك الماتن ومن حذى حذوه يجري استصحاب الجنابة من غير معارض لعدم جريان الأصل فيما جهل تاريخه ومعه يجب عليه الغسل وهو يغني عن الوضوء لأنه غسل جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة وأما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين فإما أن يجري الاستصحابان ويتساقطان بالمعارضة وإما أن لا يجري شئ منهما في نفسه فيرجع إلى أصالة الاشتغال ويجب عليه الغسل ويضم إليه الوضوء أيضا احتياطا.
الجنابة الدائرة بين شخصين (1) لعدم العلم بجنابته واستصحاب طهارته يقضي بعدمها والعلم