____________________
وصم غدا (1).
فإن المستفاد منهما أن في فرض الاصباح جنبا وإن لم يكن اختياريا لا يصح منه قضاء صوم رمضان فلا يفرق في بطلانه بين كونه جاهلا بجنابته أم ناسيا لها أو ناسيا لغسلها بقي الكلام في مسألتين:
(إحداهما): أن الجنابة العمدية في النهار تبطل الصيام ولو كان مندوبا وهذا مما لم يقع فيه خلاف فإن من النواقض النساء أي جماعهن فيبطل به الصوم وتجب الكفارة بلا كلام والاستمناء ملحق بالجماع ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2) وهكذا في غيرها من الأخبار.
هذا إذا كان خروج المني منه باستمنائه وأما إذا تحرك لأجله المني من مكانه أو رأى في المنام ما هيج شهوته إلا أنه لم يخرج المني منه بعد ذلك وكان متمكنا من أن يمنع عن خروجه فهل يجب عليه ذلك إذا لم يكن ضرريا في حقه لأن ترك منعه امناء بالاختيار أو لا يجب عليه المنع من خروج المني؟ فهي مسألة طويلة الذيل ويقع الكلام عليها في صحة الصوم إن شاء الله.
(ثانيهما): إن الاحتلام في نهار رمضان غير مبطل للصوم وذلك مضافا إلى أن النواقض محصورة وليس الاحتلام من الجماع ولا من
فإن المستفاد منهما أن في فرض الاصباح جنبا وإن لم يكن اختياريا لا يصح منه قضاء صوم رمضان فلا يفرق في بطلانه بين كونه جاهلا بجنابته أم ناسيا لها أو ناسيا لغسلها بقي الكلام في مسألتين:
(إحداهما): أن الجنابة العمدية في النهار تبطل الصيام ولو كان مندوبا وهذا مما لم يقع فيه خلاف فإن من النواقض النساء أي جماعهن فيبطل به الصوم وتجب الكفارة بلا كلام والاستمناء ملحق بالجماع ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2) وهكذا في غيرها من الأخبار.
هذا إذا كان خروج المني منه باستمنائه وأما إذا تحرك لأجله المني من مكانه أو رأى في المنام ما هيج شهوته إلا أنه لم يخرج المني منه بعد ذلك وكان متمكنا من أن يمنع عن خروجه فهل يجب عليه ذلك إذا لم يكن ضرريا في حقه لأن ترك منعه امناء بالاختيار أو لا يجب عليه المنع من خروج المني؟ فهي مسألة طويلة الذيل ويقع الكلام عليها في صحة الصوم إن شاء الله.
(ثانيهما): إن الاحتلام في نهار رمضان غير مبطل للصوم وذلك مضافا إلى أن النواقض محصورة وليس الاحتلام من الجماع ولا من