____________________
يقال إن الأهل أيضا لا موضوعية له وأن المملوكة أيضا كالزوجة وأما التعدي عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابة فهو مما لا مسوغ له فتحصل أن اجناب النفس بالاختيار غير جائز بعد دخول الوقت إلا في مورد النص.
من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدمة فإن ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس المني إلا أن يكون المكلف متضررا بذلك.
(1) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب فلا دليل على جواز الاجناب في غير مورده فحال الغسل حال الوضوء.
إذا شك في الدخول (2) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها وكذلك الحال فيما إذا شك في أن الدخول به فرج أو دبر أو غيرهما.
من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدمة فإن ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس المني إلا أن يكون المكلف متضررا بذلك.
(1) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب فلا دليل على جواز الاجناب في غير مورده فحال الغسل حال الوضوء.
إذا شك في الدخول (2) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها وكذلك الحال فيما إذا شك في أن الدخول به فرج أو دبر أو غيرهما.