____________________
دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة فلا يعتبر في الرجل المريض والمرأة إلا الشهوة الملازمة مع الفتور ولا يعتبر فيهما الدفق وإنما يختص ذلك بالرجل الصحيح كما مر.
السبب الثاني للجنابة وهو الجماع (1) وجوب الغسل بالجماع - في الجملة - مما لا ريب فيه بين المسلمين وإنما الكلام في جهات.
(الجهة الأولى): إن الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين أو الادخال والايلاج بنفسه مسبب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل بوجه وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة الصحاح فضلا عن غيره ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال: إذا أدخل وجب الغسل.. (1) وفي رواية أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه وجب الغسل... (2) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله
السبب الثاني للجنابة وهو الجماع (1) وجوب الغسل بالجماع - في الجملة - مما لا ريب فيه بين المسلمين وإنما الكلام في جهات.
(الجهة الأولى): إن الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين أو الادخال والايلاج بنفسه مسبب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل بوجه وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة الصحاح فضلا عن غيره ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال: إذا أدخل وجب الغسل.. (1) وفي رواية أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه وجب الغسل... (2) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله