____________________
وجوب تخليل الشعر لو شك في مانعيته (1) لما مر من أن المستفاد من قوله عليه السلام إذا ارتمس ارتماسة أن الارتماس مأمور به ومجزء عن الواجب وهو والترتيبي طبيعة واحدة لا أنه أمر أجنبي مسقط للواجب كما في الاتمام حيث ذكروا أنه مسقط للمأمور به وعليه فكلما يعتبر في الترتيبي يعتبر في الارتماسي أيضا فكما أنه لا بد من ايصال الماء إلى جميع أجزاء البدن في الترتيبي فلو ترك بمقدار شعرة واحدة متعمدا دخل النار - على ما في الخبر (1) - كذلك الحال في الارتماسي بعينه لأنه هو هو بعينه سوى أنه لا يعتبر فيه الترتيب وعليه فلو كان شعره كثيفا مانعا عن وصول الماء تحته أو احتمل مانعيته يجب تخليله وإزالة المانع عن وصول الماء إلى البشرة كبقية الموانع وذلك تحصيلا للقطع بالامتثال أو لحكم العقل بافراغ الذمة عما اشتغلت به.
هذا بناءا على ما قدمناه من أن الارتماسي والترتيبي طبيعة واحدة وإنما يختلفان بحسب الكيفية فقط فإن سائر الأغسال وإن لم يرد كيفيتها في رواية إلا أن العرف يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة أن
هذا بناءا على ما قدمناه من أن الارتماسي والترتيبي طبيعة واحدة وإنما يختلفان بحسب الكيفية فقط فإن سائر الأغسال وإن لم يرد كيفيتها في رواية إلا أن العرف يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة أن