____________________
الماء وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. (1) وهذه الصحيحة أيضا ظاهرة الدلالة على أن الحد والغسل متلازمان في الوجوب فمتى وجب أحدهما وجب الآخر وحيث إن الأول يتحقق في حق مقطوع الحشفة بالادخال فكذلك الثاني يجب عليه بادخاله فاحتمال أن لا يجب على مقطوع الحشفة الغسل بالجماع ساقط حيث يستفاد منهما أن الموضوع لوجوب الغسل في حق مقطوع الحشفة مطلق الادخال والايلاج ومنه نستكشف أن المقيدات مختصة بواجد الحشفة دون فاقدها.
فدعوى أن عدم وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالادخال هو الصحيح والأوفق بالقواعد لولا كون وجوب الغسل عليه بالادخال مظنة الاجماع ساقطة هذا كله في الاستدلال بالصحيحتين.
وأما فقههما فقد نقل في الحدائق عن الكاشاني (قدس سره) أن الوجه في استدلال علي عليه السلام هو القياس وذلك للمجادلة بالتي هي أحسن لأن المخالفين يرون صحة القياس ومن هنا قاس عليه السلام الغسل بالحد والمهر وإلا فلا تلازم بين الأمور الثلاثة.
وكيف يكون وجوب الغسل والحد والمهر متلازما مع أن الحد له أسباب متعددة ولا يجب الغسل إلا في سبب واحد وهو الزنا ولا يجب مع غيره من أسباب الحد المبينة في كتاب الحدود كما أن ثبوت المهر
فدعوى أن عدم وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالادخال هو الصحيح والأوفق بالقواعد لولا كون وجوب الغسل عليه بالادخال مظنة الاجماع ساقطة هذا كله في الاستدلال بالصحيحتين.
وأما فقههما فقد نقل في الحدائق عن الكاشاني (قدس سره) أن الوجه في استدلال علي عليه السلام هو القياس وذلك للمجادلة بالتي هي أحسن لأن المخالفين يرون صحة القياس ومن هنا قاس عليه السلام الغسل بالحد والمهر وإلا فلا تلازم بين الأمور الثلاثة.
وكيف يكون وجوب الغسل والحد والمهر متلازما مع أن الحد له أسباب متعددة ولا يجب الغسل إلا في سبب واحد وهو الزنا ولا يجب مع غيره من أسباب الحد المبينة في كتاب الحدود كما أن ثبوت المهر