____________________
فوضوؤها محكوم بالصحة لا محالة، نعم إذا انحصر المكان بما إذا أرادت أو تتوضأ فيه وقع عليها نظر الأجنبي فلا إشكال في تبدل وظيفتها إلى التيمم، لعدم أمرها بالوضوء وقتئذ، لأنه يستلزم الحرام فيجب عليها التيمم لا محالة، إلا أنها إذا عصت وتركت التيمم وتوضأت في ذلك المكان أمكن الحكم بصحة وضوئها أيضا بالترتب على ما مر الكلام عليه في بعض الأبحاث المتقدمة. (1) نية جميع الغايات المترتبة على الوضوء (1) إذا نوى جميع الغايات المترتبة على الوضوء، فقد تكون كل واحدة من تلك الغايات داعية مستقلة نحو الوضوء بحيث لو كانت وحدها لأتى المكلف لأجلها بالوضوء، ولا إشكال حينئذ في أنه يقع امتثالا للجميع.
وأخرى لا تكون كل واحدة منها داعيا باستقلاله، بل الداعي
وأخرى لا تكون كل واحدة منها داعيا باستقلاله، بل الداعي