____________________
وأما بيان أن قصد التقرب مما له مدخلية في حصول الغرض ولو بالجملة الخبرية بعد الأمر فهو من الامكان بمكان فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يبين ذلك بوجه مع التمكن والقدرة من بيانه وتوضيحه فلا يستحق العبد لوما ولا عقابا على مخالفته لأنه من العقاب من دون بيان وهو أمر قبيح.
و" منها ": قوله عز من قائل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (* 1) بدعوى أن الإطاعة لا يتحقق إلا بقصد الأمر والامتثال ولا تصدق مع الاتيان بذات العمل مجردا عن ذلك فمقتضى الآية المباركة أن الإطاعة وقصد القربة والامتثال واجبة في كل واجب إلا ما خرج بالدليل هذا.
والانصاف أن الآية المباركة لا دلالة لها على المدعى لأن الاستدلال بها يتوقف على أمرين:
" أحدهما ": اثبات أن الأمر بالإطاعة أمر مولوي وليس ارشادا إلى ما استقل به العقل من وجوب طاعة المولى سبحانه لأنه إذا كان ارشاديا لم يترتب عليه إلا ما كان يترتب على نفس الاتيان بالواجبات الشرعية في نفسها فلا بد من لحاظ أن الأمر بها هل يقتضي التعبدية حتى يكون طاعته بالاتيان بها متقربا إلى الله سبحانه أو أنه لا يقتضي التعبدية فلا يعتبر في إطاعته سوى الاتيان بها بذاتها.
و" ثانيهما ": اثبات أنه أمر غيري وليست الإطاعة واجبة بالوجوب النفسي وهذا بعد اثبات أن الأمر بها أمر مولوي فيثبت أن الأمر بها من باب المقدمة لأن قصد الأمر والتقرب جزء من الواجبات فإن الأمر الغيري لا يعقل إلا في الشرائط والأجزاء ولأجله أمر بها بالأمر المولوي الغيري وهو يدلنا على أن قصد التقرب جزء معتبر في التكاليف فيتقيد به اطلاق
و" منها ": قوله عز من قائل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (* 1) بدعوى أن الإطاعة لا يتحقق إلا بقصد الأمر والامتثال ولا تصدق مع الاتيان بذات العمل مجردا عن ذلك فمقتضى الآية المباركة أن الإطاعة وقصد القربة والامتثال واجبة في كل واجب إلا ما خرج بالدليل هذا.
والانصاف أن الآية المباركة لا دلالة لها على المدعى لأن الاستدلال بها يتوقف على أمرين:
" أحدهما ": اثبات أن الأمر بالإطاعة أمر مولوي وليس ارشادا إلى ما استقل به العقل من وجوب طاعة المولى سبحانه لأنه إذا كان ارشاديا لم يترتب عليه إلا ما كان يترتب على نفس الاتيان بالواجبات الشرعية في نفسها فلا بد من لحاظ أن الأمر بها هل يقتضي التعبدية حتى يكون طاعته بالاتيان بها متقربا إلى الله سبحانه أو أنه لا يقتضي التعبدية فلا يعتبر في إطاعته سوى الاتيان بها بذاتها.
و" ثانيهما ": اثبات أنه أمر غيري وليست الإطاعة واجبة بالوجوب النفسي وهذا بعد اثبات أن الأمر بها أمر مولوي فيثبت أن الأمر بها من باب المقدمة لأن قصد الأمر والتقرب جزء من الواجبات فإن الأمر الغيري لا يعقل إلا في الشرائط والأجزاء ولأجله أمر بها بالأمر المولوي الغيري وهو يدلنا على أن قصد التقرب جزء معتبر في التكاليف فيتقيد به اطلاق