بل يمكن أن يقال (2): إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (3) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
____________________
أنها لو تمت في نفسها فإنما تتم في المستحبات لأن ظاهر قوله (ص) من بلغه ثواب من الله على عمل.. (* 1) هو الفعل والعمل فلا يعم الترك والكراهة.
فالصحيح ما قدمناه من أن الكراهة مما لا أساس له في المقام فما ذهب إليه صاحب المدارك واختاره في الحدائق من عدم كراهة الاستعانة في المقدمات القريبة - فضلا - عن البعيدة هو الصحيح.
(1) وذلك لصحة استناد الوضوء حينئذ إلى المتوضي حقيقة لدى العرف لأنه الذي جعل يده تحت الميزاب وغسل وجهه ويده دون غيره كما هو ظاهر.
(2) لعين ما قدمناه في الوضوء من الماء الجاري من الميزاب لأن غسل الوجه واليدين بالامرار أو يأخذ اليد تحت الماء إنما يستند إلى المتوضي حقيقة.
وأما صب الماء من غير أن يقصد توضؤ الغير به فإنما هو اعداد لا إعانة في الوضوء.
(3) بل ولو بقصد أن يتوضأ به أحد لأن القصد وعدمه مما لا مدخلية له في استناد الوضوء إلى المتوضي وعدمه فلو كانت له مدخلية فإنما هي
فالصحيح ما قدمناه من أن الكراهة مما لا أساس له في المقام فما ذهب إليه صاحب المدارك واختاره في الحدائق من عدم كراهة الاستعانة في المقدمات القريبة - فضلا - عن البعيدة هو الصحيح.
(1) وذلك لصحة استناد الوضوء حينئذ إلى المتوضي حقيقة لدى العرف لأنه الذي جعل يده تحت الميزاب وغسل وجهه ويده دون غيره كما هو ظاهر.
(2) لعين ما قدمناه في الوضوء من الماء الجاري من الميزاب لأن غسل الوجه واليدين بالامرار أو يأخذ اليد تحت الماء إنما يستند إلى المتوضي حقيقة.
وأما صب الماء من غير أن يقصد توضؤ الغير به فإنما هو اعداد لا إعانة في الوضوء.
(3) بل ولو بقصد أن يتوضأ به أحد لأن القصد وعدمه مما لا مدخلية له في استناد الوضوء إلى المتوضي وعدمه فلو كانت له مدخلية فإنما هي