____________________
لا محالة (* 1).
ولكنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن ظاهرها هو الاستعانة بالغير في نفس العمل والوضوء دون مقدماته لأن المشاركة لا تطلق على مجرد الإعانة في المقدمات فلا يصح أن يقال: لمن هيأ الدواة والقرطاس أنه شارك الكاتب فيما كتبه ولا يقال: للخياط أنه شارك اللابس في لبسه الثياب.
فالمشاركة إنما يصح اطلاقها فيما إذا أعان الفاعل في نفس العمل بأن صدر الفعل من اثنين معا ولا اشكال في بطلان الوضوء بذلك لأنه خلاف الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار المباشرة في الواجبات.
ويؤيد ذلك الفقرة الأخيرة من الرواية حيث إن مشاركة الغير في الصدقة إنما تتصور باعطاء الفلوس - مثلا - لذلك الغير حتى هو يوصله إلى يد السائل وهو الشركة في نفس العمل والاستنابة فيه.
وهذا قرينة على أن المراد من الفقرة الأولى أيضا هو ذلك ولا اشكال في أن الشركة في نفس الوضوء والاستنابة فيه موجبان للبطلان فالمتحصل إلى هنا أن الحكم بكراهة الاستعانة بالغير في المقدمات مشكل جدا ولم يدلنا على كراهيتها دليل مضافا إلى القطع بأنه لا خصوصية للوضوء من بين العبادات فلو كانت الاستعانة في مقدماته مكروهة لكرهت الاستعانة في مقدمات مثل الحج
ولكنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن ظاهرها هو الاستعانة بالغير في نفس العمل والوضوء دون مقدماته لأن المشاركة لا تطلق على مجرد الإعانة في المقدمات فلا يصح أن يقال: لمن هيأ الدواة والقرطاس أنه شارك الكاتب فيما كتبه ولا يقال: للخياط أنه شارك اللابس في لبسه الثياب.
فالمشاركة إنما يصح اطلاقها فيما إذا أعان الفاعل في نفس العمل بأن صدر الفعل من اثنين معا ولا اشكال في بطلان الوضوء بذلك لأنه خلاف الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار المباشرة في الواجبات.
ويؤيد ذلك الفقرة الأخيرة من الرواية حيث إن مشاركة الغير في الصدقة إنما تتصور باعطاء الفلوس - مثلا - لذلك الغير حتى هو يوصله إلى يد السائل وهو الشركة في نفس العمل والاستنابة فيه.
وهذا قرينة على أن المراد من الفقرة الأولى أيضا هو ذلك ولا اشكال في أن الشركة في نفس الوضوء والاستنابة فيه موجبان للبطلان فالمتحصل إلى هنا أن الحكم بكراهة الاستعانة بالغير في المقدمات مشكل جدا ولم يدلنا على كراهيتها دليل مضافا إلى القطع بأنه لا خصوصية للوضوء من بين العبادات فلو كانت الاستعانة في مقدماته مكروهة لكرهت الاستعانة في مقدمات مثل الحج