____________________
وتوضيح ذلك أن المكلف ربما يأتي بالتوضؤ - في مفروض المسألة - قاصدا به امتثال الأمر بالصلاة المقيدة في الشريعة المقدسة بالطهارة المائية وحينئذ لا بد من الحكم ببطلان الوضوء لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد لأنه لم يؤمر في الشريعة المقدسة بالصلاة المتقيدة بالوضوء والطهارة المائية وإنما أمر في حقه بالصلاة المقيدة بالطهارة الترابية والتيمم، والمفروض أنه لم يأت بالوضوء قاصدا لامتثال هذا الأمر.
وربما يتوضأ قاصدا به امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة الأعم من المقيدة بالوضوء والمقيدة بالتيمم إما لداعي أن لا يصلي به بوجه بل يأتي به لغيرها من الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسي ونحوها وإما بداعي أن يأتي به الصلاة الواجبة على ذمته بحيث لولا وجوب الصلاة في حقه لم يكن يتوضأ أبدا إلا أنه نوى في وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة.
وحينئذ يحكم بصحة الوضوء لأن مجرد كونه مأمورا بالتيمم حينئذ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته ولا يسلب ملاكه بل هو باق على استحبابه النفسي وذكرنا في محله أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده إذا فالوضوء مستحب ومحبوب ولم يتعلق عليه أي نهي فلا محالة يقع صحيحا وإن كان المكلف قد عصى بتركه التيمم الواجب في حقه حتى يتمكن من ايقاع الصلاة كلها في وقتها.
فإذا صح ذلك وحكم على المكلف بالطهارة والوضوء فله أن يصلي بهذا الوضوء أية الصلاة شاءها ومنها قضاء صلاته في خارج الوقت هذا.
ولكن الصحيح أن يقال: إنا ذكرنا في التكلم على مقدمة الواجب
وربما يتوضأ قاصدا به امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة الأعم من المقيدة بالوضوء والمقيدة بالتيمم إما لداعي أن لا يصلي به بوجه بل يأتي به لغيرها من الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسي ونحوها وإما بداعي أن يأتي به الصلاة الواجبة على ذمته بحيث لولا وجوب الصلاة في حقه لم يكن يتوضأ أبدا إلا أنه نوى في وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة.
وحينئذ يحكم بصحة الوضوء لأن مجرد كونه مأمورا بالتيمم حينئذ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته ولا يسلب ملاكه بل هو باق على استحبابه النفسي وذكرنا في محله أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده إذا فالوضوء مستحب ومحبوب ولم يتعلق عليه أي نهي فلا محالة يقع صحيحا وإن كان المكلف قد عصى بتركه التيمم الواجب في حقه حتى يتمكن من ايقاع الصلاة كلها في وقتها.
فإذا صح ذلك وحكم على المكلف بالطهارة والوضوء فله أن يصلي بهذا الوضوء أية الصلاة شاءها ومنها قضاء صلاته في خارج الوقت هذا.
ولكن الصحيح أن يقال: إنا ذكرنا في التكلم على مقدمة الواجب