____________________
ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع).
وهذا الطريق أيضا ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الأحمر لأن الشيخ والنجاشي (قدهما) قد ضعفاه. ونقله الشيخ " قده " في تهذيبه باسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد.
وهذا أيضا ضعيف لأن عبد الرحمان بن حماد إمامي مجهول.
و" منها ": مرسلة المفيد " قده " قال: دخل الرضا (ع) يوما والمأمون يتوضأ للصلاة، والغلام يصب على يده الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه (* 1).
وقد استدل بها على كراهة الاستعانة بالغير في المقدمات نظرا إلى أن الإمام (ع) لم يأمر المأمون بالاستئناف وإعادة وضوئه بل قد أتم وضوئه بالمباشرة وأمضاها الإمام عليه السلام فلو كانت الاستعانة بالغير محرما لأمره بالاستئناف والإعادة.
ولكنها أيضا ضعيفة بارسالها كما أنها قاصرة الدلالة لعين ما قدمناه في سابقتها لأن ظاهرها أن الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء اشراك في العبادة وفي الصلاة ولازمه كراهة الاستعانة بالغير في مطلق مقدمات الصلاة لأنها اشراك في العبادة والصلاة كما عرفت أن الآية المباركة منطبقة على الاشراك في العمل لأنها إنما دلت على حرمة الاشراك ولا حرمة إلا في الاشراك في المعبود لا في العمل.
و" منها ": ما رواه هو " قده " في الخصال باسناده عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)
وهذا الطريق أيضا ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الأحمر لأن الشيخ والنجاشي (قدهما) قد ضعفاه. ونقله الشيخ " قده " في تهذيبه باسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد.
وهذا أيضا ضعيف لأن عبد الرحمان بن حماد إمامي مجهول.
و" منها ": مرسلة المفيد " قده " قال: دخل الرضا (ع) يوما والمأمون يتوضأ للصلاة، والغلام يصب على يده الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه (* 1).
وقد استدل بها على كراهة الاستعانة بالغير في المقدمات نظرا إلى أن الإمام (ع) لم يأمر المأمون بالاستئناف وإعادة وضوئه بل قد أتم وضوئه بالمباشرة وأمضاها الإمام عليه السلام فلو كانت الاستعانة بالغير محرما لأمره بالاستئناف والإعادة.
ولكنها أيضا ضعيفة بارسالها كما أنها قاصرة الدلالة لعين ما قدمناه في سابقتها لأن ظاهرها أن الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء اشراك في العبادة وفي الصلاة ولازمه كراهة الاستعانة بالغير في مطلق مقدمات الصلاة لأنها اشراك في العبادة والصلاة كما عرفت أن الآية المباركة منطبقة على الاشراك في العمل لأنها إنما دلت على حرمة الاشراك ولا حرمة إلا في الاشراك في المعبود لا في العمل.
و" منها ": ما رواه هو " قده " في الخصال باسناده عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)