____________________
وبرواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال:
ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا إن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (* 1).
وهي صريحة الدلالة على عدم اجزاء ترك الصوم تقية ووجوب قضائه بعد ذلك.
ولا يخفى أن كبرى عدم اجزاء ترك العمل رأسا عن الوظيفة المقررة وجوبا وإن كانت مسلمة كما عرفت إلا أن تطبيقها على الافطار تقية لحكم حاكمهم بثبوت الهلال مما لا وجه له والسر في ذلك أن الزام الإمام (ع) أو غيره على اظهار الموافقة لحكم حاكمهم إنما يقتضي الافطار في قطعة خاصة من اليوم كساعة أو ساعتين ونحوهما أو طول المدة التي كان (ع) عند الحاكم في تلك المدة مثلا.
ولا يقتضي التقية أزيد من الافطار في ذلك الزمان كتمام النهار من أوله إلى آخره وعليه فالمكلف العامل بالتقية حينئذ لا يترك صيامه الواجب في مجموع النهار وإنما تركه تقية في جزء خاص منه مع تمكنه من الصيام في المدة الباقية من النهار ومعه لا يسقط عنه الأمر بالصوم بذلك ومن هنا لا يجوز له أن يتناول شيئا من المفطرات في غير ساعة التقية فلا مرخص له أن يتغدى في منزله.
وليس هذا إلا من جهة أمره بالصيام وعدم اضطراره إلى ترك الصوم في تمام النهار ومع ذلك كيف تنطبق كبرى ترك العمل رأسا على ترك
ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا إن أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (* 1).
وهي صريحة الدلالة على عدم اجزاء ترك الصوم تقية ووجوب قضائه بعد ذلك.
ولا يخفى أن كبرى عدم اجزاء ترك العمل رأسا عن الوظيفة المقررة وجوبا وإن كانت مسلمة كما عرفت إلا أن تطبيقها على الافطار تقية لحكم حاكمهم بثبوت الهلال مما لا وجه له والسر في ذلك أن الزام الإمام (ع) أو غيره على اظهار الموافقة لحكم حاكمهم إنما يقتضي الافطار في قطعة خاصة من اليوم كساعة أو ساعتين ونحوهما أو طول المدة التي كان (ع) عند الحاكم في تلك المدة مثلا.
ولا يقتضي التقية أزيد من الافطار في ذلك الزمان كتمام النهار من أوله إلى آخره وعليه فالمكلف العامل بالتقية حينئذ لا يترك صيامه الواجب في مجموع النهار وإنما تركه تقية في جزء خاص منه مع تمكنه من الصيام في المدة الباقية من النهار ومعه لا يسقط عنه الأمر بالصوم بذلك ومن هنا لا يجوز له أن يتناول شيئا من المفطرات في غير ساعة التقية فلا مرخص له أن يتغدى في منزله.
وليس هذا إلا من جهة أمره بالصيام وعدم اضطراره إلى ترك الصوم في تمام النهار ومع ذلك كيف تنطبق كبرى ترك العمل رأسا على ترك