كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩

____________________
لأنه لم يوثق في الرجال (* 1) وأما الرواية الأولى أعني صحيحة زرارة الأولى فهي أيضا غير صالحة للاستدلال بها على المدعى لاحتمال أن يكون الحكم الوارد فيها من مختصاته (ع) ومع هذا الاحتمال كيف يسوغ الاستدلال بها على عدم جواز التقية في مسح الخفين على المكلفين فلا تبقى في البين رواية إلا الصحيحة الثانية لزرارة وهي العمدة في المقام.
فإن قلنا باعتبار رواية أبي الورد المتقدمة ولو بأحد الوجهين المتقدمين من عمل المشهور على طبقها أو لكون حماد بن عثمان الواقع في سندها من أحد أصحاب الاجماع فلا اشكال في المسألة لأن الرواية ناصة في الجواز والصحيحة ظاهرة في حرمة التقية في محل الكلام فيجمع بينهما بحمل الظاهر على النص.
ونتيجة هذا الجمع أن التقية في الأمور الثلاثة الواردة في الرواية أمر مكروه أو يحمل الصحيحة على غير الكراهة مما لا ينافي الرواية وأما إذا لم نقل باعتبار الرواية ولم نعتمد عليها في الاستدلال فهل يمكننا رفع اليد بصحيحة زرارة عن الاطلاقات والعمومات الواردة في التقية نظرا إلى أن الصحيحة أخص منها مطلقا فهي توجب تقييدها لا محالة أو أن الأمر بالعكس فلا بد من أن يرفع اليد عن الصحيحة بهذه الاطلاقات والعمومات؟
الثاني هو التحقيق وذلك لأن الظاهر أن الصحيحتين المتقدمتين لزرارة متحدتان والوجه في هذا الاستظهار أمور.
(منها): إن زرارة بعد ما نقل الصحيحة الأولى وعقبها بما فهمه منها من أن عدم جواز التقية في الموارد الواردة في الصحيحة من خصائص

(* 1) نعم ورد درست في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة بتوثيقه فليلاحظ.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 245 246 247 248 249 252 253 254 255 258 ... » »»
الفهرست