____________________
ليس في باطن الرجل كعب ينتهي إليه المسح بالمأمور به.
اللهم إلا أن يراد بالكعب في الباطن المحل المحاذي لقبة القدم في ظاهر الرجل ولكنه اضمار وتقدير ولا قرينة على ارتكابه بوجه فإذا أريد بالرجل ظاهرها ودخلت عليه كلمة الباء فلا محالة تدلنا على إرادة بعض ظاهر الرجل فقوله (ع) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما أي على بعض ظاهر الرجلين ومعه تصبح الصحيحة كالصريحة في كفاية المسمى في مسح الرجلين بحسب العرض، لعدم امكان إرادة البعض بحسب الطول بمقتضى الأخبار المتقدمة الدالة على لزوم انتهاء المسح إلى الكعبين - طولا -.
وبعبارة أخرى تارة تكون كلمة الباء داخلة على الرجلين من دون تقييدهما بشئ وتدل حينئذ على إرادة البعض منهما ومعه يمكن أن يقال أن ظاهرهما إرادة بعض من الرجلين فلا دلالة لمثله على كفاية مسح بعض ظاهرهما. وأخرى تدخل (الباء) على الرجلين المقيدتين بالكعبين وحينئذ تدلنا على إرادة بعض ظاهرهما فقط لأنه لا وجود للكعب في باطنهما فذكره يكون قرينة على إرادة الظاهر فحسب وكلمة (الباء) تقتضي حينئذ إرادة بعض ذلك الظاهر وبذلك نقيد صحيحة البزنطي لا محالة.
(الثالث): إن عدة من الروايات دلتنا على أن من نسي مسح رأسه حتى دخل في الصلاة لم تجب عليه إعادة الوضوء من أوله. بل إذا كانت في لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينيه بلة بقدر ما يمسح به رأسه ورجليه أخذ البلل من لحيته أو أشفار عينيه أو غيرهما. ثم يصلي ومن جملتها موثقة مالك بن أعين (* 1) عن أبي عبد الله (ع) قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل. فليأخذ منه
اللهم إلا أن يراد بالكعب في الباطن المحل المحاذي لقبة القدم في ظاهر الرجل ولكنه اضمار وتقدير ولا قرينة على ارتكابه بوجه فإذا أريد بالرجل ظاهرها ودخلت عليه كلمة الباء فلا محالة تدلنا على إرادة بعض ظاهر الرجل فقوله (ع) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما أي على بعض ظاهر الرجلين ومعه تصبح الصحيحة كالصريحة في كفاية المسمى في مسح الرجلين بحسب العرض، لعدم امكان إرادة البعض بحسب الطول بمقتضى الأخبار المتقدمة الدالة على لزوم انتهاء المسح إلى الكعبين - طولا -.
وبعبارة أخرى تارة تكون كلمة الباء داخلة على الرجلين من دون تقييدهما بشئ وتدل حينئذ على إرادة البعض منهما ومعه يمكن أن يقال أن ظاهرهما إرادة بعض من الرجلين فلا دلالة لمثله على كفاية مسح بعض ظاهرهما. وأخرى تدخل (الباء) على الرجلين المقيدتين بالكعبين وحينئذ تدلنا على إرادة بعض ظاهرهما فقط لأنه لا وجود للكعب في باطنهما فذكره يكون قرينة على إرادة الظاهر فحسب وكلمة (الباء) تقتضي حينئذ إرادة بعض ذلك الظاهر وبذلك نقيد صحيحة البزنطي لا محالة.
(الثالث): إن عدة من الروايات دلتنا على أن من نسي مسح رأسه حتى دخل في الصلاة لم تجب عليه إعادة الوضوء من أوله. بل إذا كانت في لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينيه بلة بقدر ما يمسح به رأسه ورجليه أخذ البلل من لحيته أو أشفار عينيه أو غيرهما. ثم يصلي ومن جملتها موثقة مالك بن أعين (* 1) عن أبي عبد الله (ع) قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل. فليأخذ منه