____________________
يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟
فأجاب (ع) يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين (* 1) إذا عرفت ذلك فليتكلم في جهتين:
(الجهة الأولى): في أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة هل تصلح أن يقيد بها الاطلاقات المتقدمة الدالة على عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين أو أنه غير صالحة لذلك. فعلى تقدير كونها صالحة للتقييد بها يسقط بذلك القول الأشهر لا محالة.
ثم بعد ذلك نتكلم في الجهة الثانية في أن خبر الاحتجاج هل يرفع به اليد عن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم فتقيدها - لأجله - بما إذا لم يمسحهما جميعا أو أنه غير صالح لذلك؟ فعلى الأول يثبت به ما ذهب إليه الماتن (قدس الله سره) كما أنه على الثاني يثبت به قول المشهور في المسألة فتجب مراعاة الترتيب في مسح الرجلين بتقديم مسح اليمنى على اليسرى.
(أما الجهة الأولى): فقد ذكر المحقق الهمداني (قده) أن الصحيحة ومؤيداتها لا تصلح أن تكون مقيدة لتلك المطلقات الكثيرة الواردة في محل الحاجة وإن رفع اليد عن اطلاق الآية والروايات بالتزام اهمالهما أو أو احتفائهما بقرائن حالية أو مقالية أو بالتزام كونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري دون التكليف الواقعي أو غير ذلك مما يصحح به تأخير ذكر القيد عن وقت الحاجة في مثل هذا الحكم العام البلوى ليس بأهون من حمل الأمر في هذه الصحيحة ومؤيداتها على الاستحباب.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كما أفيد لأنه لا محذور في تقديم الصحيحة على كل من اطلاقي الآية والروايات أما اطلاق الآية المباركة فلأنه ما من اطلاق كتابي إلا وهو مقيد بشئ حيث أنه سبحانه لم يتعرض للخصوصيات
فأجاب (ع) يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين (* 1) إذا عرفت ذلك فليتكلم في جهتين:
(الجهة الأولى): في أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة هل تصلح أن يقيد بها الاطلاقات المتقدمة الدالة على عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين أو أنه غير صالحة لذلك. فعلى تقدير كونها صالحة للتقييد بها يسقط بذلك القول الأشهر لا محالة.
ثم بعد ذلك نتكلم في الجهة الثانية في أن خبر الاحتجاج هل يرفع به اليد عن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم فتقيدها - لأجله - بما إذا لم يمسحهما جميعا أو أنه غير صالح لذلك؟ فعلى الأول يثبت به ما ذهب إليه الماتن (قدس الله سره) كما أنه على الثاني يثبت به قول المشهور في المسألة فتجب مراعاة الترتيب في مسح الرجلين بتقديم مسح اليمنى على اليسرى.
(أما الجهة الأولى): فقد ذكر المحقق الهمداني (قده) أن الصحيحة ومؤيداتها لا تصلح أن تكون مقيدة لتلك المطلقات الكثيرة الواردة في محل الحاجة وإن رفع اليد عن اطلاق الآية والروايات بالتزام اهمالهما أو أو احتفائهما بقرائن حالية أو مقالية أو بالتزام كونها مسوقة لبيان الحكم الظاهري دون التكليف الواقعي أو غير ذلك مما يصحح به تأخير ذكر القيد عن وقت الحاجة في مثل هذا الحكم العام البلوى ليس بأهون من حمل الأمر في هذه الصحيحة ومؤيداتها على الاستحباب.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كما أفيد لأنه لا محذور في تقديم الصحيحة على كل من اطلاقي الآية والروايات أما اطلاق الآية المباركة فلأنه ما من اطلاق كتابي إلا وهو مقيد بشئ حيث أنه سبحانه لم يتعرض للخصوصيات