____________________
وليمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (* 1).
ومقتضى هذه الروايات كفاية المسمى في مسح الرجلين لقضاء العادة على أن البلل المتخلف في الحاجبين أو الأشفار أو اللحية لا يكون بمقدار يفي لمسح جميع ظاهر الرجلين. فهذا أيضا نقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة فلا حظ.
نعم قد يحتمل أن تكون هذه الروايات مختصة بمن نسي مسح رأسه فليكن المسمى كافيا في حقه - في مسح الرجلين - ولا دلالة لها على كفاية المسمى في غير ناسي المسح. ويندفع بأن الأخبار المتقدمة وإن كانت واردة في خصوص ناسي المسح غير أن المستفاد منها أنه لا خصوصية للناسي في الحكم المذكور. بل إنما هو يمسح بالمقدار الذي يعتبر في المسح لولا النسيان وذلك لقوله (ع) في بعضها: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل (* 2) فالمقدار الذي يعتبر مسحه في الوضوء مقدار واحد في كل من الناسي وغيره إلا أن الناسي له أن يأخذ البلل من لحيته وحاجبيه ونحوهما.
(الرابع): السيرة المتحققة بين المتشرعة فإنها حجة ممضاة من غير نقاش والسر في ذلك ظاهر فإن المكلف يبتلى بالوضوء في كل يوم ثلاث مرات على الأقل فلو كان الاستيعاب في مسح الرجلين واجبا في مثله كما ادعاه الصدوق (قده) لظهر وبان ولكان ذلك من الأمور الواضحة عندهم فالتسالم القطعي بين أصحابنا (قدهم) كاشف قطعي عن عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين حيث لم ينقل ذلك عن غير الصدوق (قده) نعم مال إليه المحقق الأردبيلي (قده) على ما حكى
ومقتضى هذه الروايات كفاية المسمى في مسح الرجلين لقضاء العادة على أن البلل المتخلف في الحاجبين أو الأشفار أو اللحية لا يكون بمقدار يفي لمسح جميع ظاهر الرجلين. فهذا أيضا نقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة فلا حظ.
نعم قد يحتمل أن تكون هذه الروايات مختصة بمن نسي مسح رأسه فليكن المسمى كافيا في حقه - في مسح الرجلين - ولا دلالة لها على كفاية المسمى في غير ناسي المسح. ويندفع بأن الأخبار المتقدمة وإن كانت واردة في خصوص ناسي المسح غير أن المستفاد منها أنه لا خصوصية للناسي في الحكم المذكور. بل إنما هو يمسح بالمقدار الذي يعتبر في المسح لولا النسيان وذلك لقوله (ع) في بعضها: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل (* 2) فالمقدار الذي يعتبر مسحه في الوضوء مقدار واحد في كل من الناسي وغيره إلا أن الناسي له أن يأخذ البلل من لحيته وحاجبيه ونحوهما.
(الرابع): السيرة المتحققة بين المتشرعة فإنها حجة ممضاة من غير نقاش والسر في ذلك ظاهر فإن المكلف يبتلى بالوضوء في كل يوم ثلاث مرات على الأقل فلو كان الاستيعاب في مسح الرجلين واجبا في مثله كما ادعاه الصدوق (قده) لظهر وبان ولكان ذلك من الأمور الواضحة عندهم فالتسالم القطعي بين أصحابنا (قدهم) كاشف قطعي عن عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين حيث لم ينقل ذلك عن غير الصدوق (قده) نعم مال إليه المحقق الأردبيلي (قده) على ما حكى